قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وإن شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شيء ; لأن الظاهر أنه أداها على التمام فلا يضره الشك الطارئ بعده ، ولأنا لو اعتبرنا حكم الشك بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر ) .
( الشرح ) : إذا شك بعد السلام في ترك ركعة أو ركعات أو ركن ففي المسألة طريقان : ( الصحيح ) منهما أنه لا شيء عليه ، ولا أثر لهذا الشك ; لما ذكره المصنف وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وبعض الخراسانيين .
( والطريق الثاني ) : حكاه الخراسانيون وفيه ثلاثة أقوال : ( أصحها ) : عندهم هذا و ( الثاني ) : يجب الأخذ باليقين فإن كان الفصل وجب البناء ، وإلا فلا شيء عليه وتوجيههما ظاهر ، ولو شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك بعضه فطريقان أصحهما : أنه كالصلاة والثاني أنه يلزمه البناء على اليقين وقد سبق بيانه في باب الوضوء .