قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " { nindex.php?page=hadith&LINKID=4556أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة } " ولأنه يشق عليه من كثرة الخلق أن يخرج لمراعاة الشمس ، ويغلبه النوم إن قعد ، فعفي عن الصلاة ، وإن لم يحضر الصلاة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يجوز للخبر ( والثاني ) : لا يجوز ; لأنه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس )
( الشرح ) : هذا الحديث ضعيف رواه أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وقال : هو مرسل : وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وضعف أسانيد الجميع ثم قال : والاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء .
( أما حكم المسألة ) فليوم الجمعة مزية في نفي كراهة الصلاة ، وفي ذلك أوجه : ( أحدها ) : أنه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحد ( والثاني ) : وهو الأصح يباح لكل أحد عند استواء الشمس خاصة ، سواء حضر الجمعة أم لا ( والثالث ) : تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ( والرابع ) : تباح عنده لمن حضرها [ ص: 82 ] وغلبه النعاس ( والخامس ) : تباح عنده لمن حضرها ، وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها ، ودلائلها تفهم مما ذكره المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تباح فيه كغيره من الأيام والله أعلم .