[ ص: 75 ] باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( هي خمس ، والدليل عليه ما روى اثنتان نهي عنهما لأجل الفعل ، وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس رضي الله عنهما قال : " حدثني أناس أعجبهم إلي ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { عمر } " وثلاث نهي عنها لأجل الوقت ، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند الاستواء حتى تزول ، وعند الاصفرار حتى تغرب والدليل عليه ما روى نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس رضي الله عنه قال : { عقبة بن عامر } " وهل يكره التنفل لمن صلى ركعتي الفجر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) : يكره ; لما روى ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف الشمس للغروب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } " ( والثاني ) : لا يكره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه إلا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ) ليبلغ الشاهد منكم الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين