صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وتسقط الجماعة بالعذر ، وهو أشياء : منها المطر ، والوحل ، والريح الشديدة في الليلة المظلمة ، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : { كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة نادى مناديه أن صلوا في رحالكم } " ) .


( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم ، ولفظ رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره : ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر } " وفي رواية لمسلم " { يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : ألا صلوا في [ ص: 99 ] الرحال } " قال الأزهري وغيره : الرحال المنازل سواء كانت من مدر أو شعر ووبر أو غير ذلك ، وتقدم في باب الأذان أن هذا الكلام يقال في أثناء الأذان أم بعده ، والوحل ، بفتح الحاء على اللغة المشهورة قال الجوهري : ويقال بإسكانها في لغة رديئة .

( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا : إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين ، لأنا ، وإن قلنا : إنها سنة فهي سنة متأكدة ، ويكره تركها كما سبق بيانه ، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها ، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك ، وإنما معناه سقط الإثم والكراهة .

واتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر ، سواء كان ليلا أو نهارا .

وفي الوحل وجهان ( الصحيح ) الذي قطع به المصنف والجمهور : أنه عذر وحده ، سواء كان بالليل أو النهار ، ( والثاني ) : ليس بعذر ، حكاه جماعة من الخراسانيين .

( فرع ) البرد الشديد عذر في الليل والنهار ، وشدة الحر عذر في الظهر ، والثلج عذر إن بل الثوب ، والريح الباردة عذر في الليل دون النهار .

قال الرافعي : ويقول بعض الأصحاب : الريح الباردة في الليلة المظلمة .

قال : وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية