قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة ، وإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة ; لأن الجماعة أفضل ) .
( الشرح ) هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على التفصيل الذي ذكره المصنف ومراده بقوله : خشي فوات الجماعة أن تفوت كلها بأن يسلم من صلاته ، هكذا صرح به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ، والشيخ نصر وآخرون ، والله أعلم