قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : " ما أدركت فهو أول صلاتك " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : يكبر فإذا سلم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته ، فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته ; لأن ما فعله مع الإمام فعله للمتابعة فإذا بلغ إلى موضعه أعاده كما إذا تشهد مع الإمام ثم قام إلى ما بقي فإنه يعيد التشهد ) .
( الشرح ) مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته ، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( فإن أدرك أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الأخريين ) وقيل : هذا تفريع على قوله : ( تسن السورة في جميع الركعات ولا تختص بالأوليين ) أما إذا خصصنا فلا يقرأ السورة ، والأصح أنه تفريع على القولين جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة ، وقد تقدمت هذه المسألة في صفة الصلاة ، وتقدم هناك أيضا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لا يسن الجهر فيما يتداركه على المذهب ; لأنه آخر صلاته ، وقيل في الجهر قولان لئلا تخلو صلاته من جهر ، وأوضحت المسألة هناك ، ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد ، ثم ثالثة ويتشهد .
[ ص: 118 ] فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يتداركه آخرها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ، حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال : وبه أقول ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق كثيرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث ، فهم أولى قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مثل مذهبنا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة رضي الله عنهم .
قال أصحابنا : ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتدارك يصلي ركعة ثم يجلس ويتشهد ، ثم يقوم إلى الثالثة ، وهذا متفق عليه عندنا وعند الحنفية .
وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبغوي ، وهو دليل ظاهر لنا ; لأنه لو كان الذي فاته أول صلاته لم يجلس عقب ركعة .
قال أصحابنا : فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين : ( أحدهما ) : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ ( والثاني ) : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ; لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء ، والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل ، قال الله - تعالى - ( { فإذا قضيتم مناسككم } ) ( { فإذا قضيت الصلاة } ) قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها ، والله أعلم .