الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1654أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : " ما أدركت فهو أول صلاتك " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : يكبر فإذا سلم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته ، فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته ; لأن ما فعله مع الإمام فعله للمتابعة فإذا بلغ إلى موضعه أعاده كما إذا تشهد مع الإمام ثم قام إلى ما بقي فإنه يعيد التشهد ) .
( الشرح ) مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=1654_1566_1567ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته ، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=1654أدرك أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الأخريين ) وقيل : هذا تفريع على قوله : ( تسن السورة في جميع الركعات ولا تختص بالأوليين ) أما إذا خصصنا فلا يقرأ السورة ، والأصح أنه تفريع على القولين جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة ، وقد تقدمت هذه المسألة في صفة الصلاة ، وتقدم هناك أيضا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لا يسن الجهر فيما يتداركه على المذهب ; لأنه آخر صلاته ، وقيل في الجهر قولان لئلا تخلو صلاته من جهر ، وأوضحت المسألة هناك ، ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد ، ثم ثالثة ويتشهد .
[ ص: 118 ] فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يتداركه آخرها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ، حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال : وبه أقول ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق كثيرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث ، فهم أولى قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مثل مذهبنا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة رضي الله عنهم .
قال أصحابنا : ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتدارك يصلي ركعة ثم يجلس ويتشهد ، ثم يقوم إلى الثالثة ، وهذا متفق عليه عندنا وعند الحنفية .
وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبغوي ، وهو دليل ظاهر لنا ; لأنه لو كان الذي فاته أول صلاته لم يجلس عقب ركعة .
قال أصحابنا : فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين : ( أحدهما ) : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ ( والثاني ) : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ; لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء ، والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل ، قال الله - تعالى - ( { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=200فإذا قضيتم مناسككم } ) ( { nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة } ) قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها ، والله أعلم .
( الشرح ) مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=1654_1566_1567ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته ، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=1654أدرك أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الأخريين ) وقيل : هذا تفريع على قوله : ( تسن السورة في جميع الركعات ولا تختص بالأوليين ) أما إذا خصصنا فلا يقرأ السورة ، والأصح أنه تفريع على القولين جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة ، وقد تقدمت هذه المسألة في صفة الصلاة ، وتقدم هناك أيضا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لا يسن الجهر فيما يتداركه على المذهب ; لأنه آخر صلاته ، وقيل في الجهر قولان لئلا تخلو صلاته من جهر ، وأوضحت المسألة هناك ، ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد ، ثم ثالثة ويتشهد .
[ ص: 118 ] فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يتداركه آخرها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ، حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال : وبه أقول ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق كثيرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث ، فهم أولى قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مثل مذهبنا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة رضي الله عنهم .
قال أصحابنا : ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتدارك يصلي ركعة ثم يجلس ويتشهد ، ثم يقوم إلى الثالثة ، وهذا متفق عليه عندنا وعند الحنفية .
وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبغوي ، وهو دليل ظاهر لنا ; لأنه لو كان الذي فاته أول صلاته لم يجلس عقب ركعة .
قال أصحابنا : فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين : ( أحدهما ) : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ ( والثاني ) : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ; لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء ، والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل ، قال الله - تعالى - ( { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=200فإذا قضيتم مناسككم } ) ( { nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة } ) قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها ، والله أعلم .