[ ص: 119 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كره أن يستأنف فيه جماعة ; لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد ، وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة ; لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد ، وإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ، والدليل عليه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37613من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه } ) .
( وأما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : إن كان للمسجد إمام راتب ، وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ، ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه ، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره ، ذكره في باب الآذان ، وهو شاذ ضعيف ، وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق ، وليس له إمام راتب لم تكره إقامة الجماعة الثانية فيه ; لما ذكره المصنف ، أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ، ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه للحديث ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة [ ص: 120 ] وأكثر بالإجماع ، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يكره .