( الشرح ) هذا الحديث ضعيف رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طرق كثيرة ثم قال : وليس منها شيء يثبت .
وأما صلاة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلف nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف فثابتة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وغيره في الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين قال أصحابنا : الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة ، لكنها مكروهة ، وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ، وتصح ، فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ، فإن فعلها صحت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني ، وذهب جمهور العلماء إلى صحتها .
( فرع ) قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه ، ومن لا يكفر تصح ، فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا ، ومن ينكر العلم بالجزئيات ، وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع .
واختلف أصحابنا في تكفيره فأطلق nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري في الإفصاح والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني ومتابعوه القول بأنه كافر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ومتابعوه : المعتزلة كفار ، والخوارج ليسوا بكفار ، ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 151 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وكثيرون من الأصحاب : يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع ، قال صاحب العدة : هذا هو المذهب ( قلت ) : وهذا هو الصواب فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ; لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليهم .
وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن ، على أن المراد كفران النعمة لا بكفران الخروج عن الملة ، وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام عليهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الصلاة خلف من أقامها ، يعني من أهل البدع ، وإن كان غير محمود في دينه [ أي ] أن أبلغ في مخالفة حد الدين هذا لفظه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه ، وإلا فتجوز وغيره أولى .