( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثابت من طرق في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث أبي بكرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية أبي بكرة .
وينكر على المصنف قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : روي بصيغة التمريض ، الموضوعة للضعيف ، وقد سبق مرات التنبيه على مثل هذا ، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة : ولا تعد بفتح التاء وضم العين - قيل : معناه لا تعد إلى الإحرام خارج الصف ، وقيل : لا تعد إلى التأخر عن الصلاة إلى هذا الوقت ، وقيل : لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا .
( أما حكم الفصل ) فقد سبق مقصودها في أوائل الباب وحاصله أن المواقف المذكورة كلها على الاستحباب ، فإن خالفوها كره وصحت الصلاة ; لما ذكره المصنف ، وكذا لو صلى الإمام أعلى من المأموم وعكسه لغير حاجة ، وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال بحيث لم تتقدم على الإمام أو وقفت بجنب الإمام أو بجنب مأموم صحت صلاتها وصلاة الرجال بلا خلاف عندنا ، وكذا لو صلى منفردا خلف الصف مع تمكنه من الصف كره ، وصحت صلاته .
[ ص: 189 ] فرع ) إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها ، وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها ، فإن لم يجد فرجة ولا سعة ففيه خلاف حكوه وجهين ، والصواب أنه قولان : ( أحدهما ) : يقف منفردا ولا يجذب أحدا ، نص عليه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق ، وهذا اختيار nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب .
( والثاني ) : وهو الصحيح ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وغيره عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا : أنه يستحب أن يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف ، ويستحب للمجذوب مساعدته قالوا : ولا يجذبه إلا بعد إحرامه لئلا يخرجه عن الصف لا إلى صف ، وإنما استحب للمجذوب الموافقة ليحصل لهذا فضيلة صف وليخرج من خلاف من قال من العلماء : لا تصح صلاة منفرد خلف الصف ، ويستأنس فيه أيضا بحديث مرسل ذكره أبو داود في المراسيل nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11716إن جاء فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج } .
( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف قد ذكرنا أنها صحيحة عندنا مع الكراهة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وحكاه أصحابنا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت الصحابي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقالت طائفة : لا يجوز ذلك حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق قال : وبه أقول ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصف يصح إحرامه ، فإن دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته .
( فرع ) في مذاهبهم في الجذب من الصف : قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة جذب واحدا بعد إحرامه واصطف معه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق كراهته وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
( فرع ) صلاة المرأة قدام رجل وبجنبه مكروهة ، ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي باطلة ، وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر باب استقبال القبلة .