ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر ) .
( الشرح ) حديث ثعلبة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفيه التصريح بجواز القصر من غير خوف .
وفيه جواز قول ( تصدق الله علينا ) وقد كرهه بعض السلف ، والصواب الذي عليه الجمهور لا كراهة فيه ، وقد ذكرته واضحا في آخر كتاب الأذكار ، وقوله تعالى - : ( { وإذا ضربتم في الأرض } ) الضرب في الأرض هو السفر .
( أما حكم المسألة ) فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر .
وهذا كله مجمع عليه .
وإذا [ ص: 210 ] قصر الرباعيات ردهن إلى ركعتين ، سواء كان خوف أم لا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الواجب في الخوف ركعة .
وسواء فيه من ركب مرة أو مرات ، والملاح الذي معه أهله وماله ويديم السير في البحر ، والمكاري وغيرهم ، فكلهم لهم القصر إذا بلغ سفرهم مسافة لو قدرت في البر بلغت ثمانية وأربعين ميلا هاشمية ، لكن الأفضل لهم الإتمام ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يشترط ثلاث مراحل وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا يجوز للملاح القصر لأنه مقيم في أهله وماله .
دليلنا أنه مسافر .
وما قالوه ينتقض بالذي يديم كراء الإبل وغيرها والسير في البر فإن له القصر .