قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن لم يقصر لأنه لم يقطع على سفر تقصر فيه الصلاة ، وإن [ ص: 216 ] نوى السفر إلى بلد ثم منه إلى بلد آخر فهما سفران فلا يقصر حتى يكون كل واحد منهما مما تقصر فيه الصلاة ) . سافر إلى بلد يقصر إليه الصلاة ونوى أنه إن لقى عبده أو صديقه في بعض الطريق رجع