لما روي " أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه صلى العيد nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنه محصور " ولأنه فرض لله - تعالى - لا يختص بفعله الإمام فلم يفتقر إلى إذنه كسائر العبادات ) .
( الشرح ) هذا المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك الموطأ في باب صلاة العيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم بإسناده الصحيح ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال في القديم : ولا يعلم عثمان أمره بذلك ( وقوله ) : ولأنه فرض لله احتراز من فسخ البيع وغيره بالعيب وغيره ( وقوله ) : لا يختص بفعله الإمام ، احتراز من إقامة الحد ، وقال القلعي : هو منتقض به وليس كما قال .
( أما حكم المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان أو نائبه ، فإن أقيمت بغير إذنه ولا حضوره جاز وصحت هكذا جزم به المصنف والأصحاب ، ولا نعلم فيه خلافا ، عندنا إلا ما ذكره [ ص: 450 ] صاحب البيان ، فإنه حكى قولا قديما أنها لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن له الإمام ، وهذا شاذ ضعيف .
( فرع ) في مذاهب العلماء في اشتراط السلطان أو إذنه في الجمعة ذكرنا أن مذهبنا أنها تصح بغير إذنه وحضوره ، وسواء كان السلطان في البلد أم لا ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه أو بإذنه ، فإن مات أو تعذر استئذانه جاز للقاضي ووالي الشرطة إقامتها ، ومتى قدر على استئذانه لا تصح بغير إذنه .
واحتج له بأنها لم تقم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلا بإذن السلطان أو نائبه ، ولأن تجويزها بغير إذنه يؤدي إلى فتنة .
واحتج أصحابنا بقصة عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي المذكورة في الكتاب ، وهي صحيحة كما سبق ، وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة ، ولم ينكره أحد ، والعيد والجمعة سواء في هذا المعنى .
وبالقياس على الإمامة في سائر الصلوات .
( والجواب ) عن احتجاجهم بما أجاب به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي والأصحاب بأن الفعل إذا خرج للبيان اعتبر فيه صفة الفعل لا صفات الفاعل ، ولهذا لا تشترط النبوة في إمام الجمعة ، وكون الناس في الأعصار يقيمون الجمعة بإذن السلطان لا يلزم منه بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه .
( وقولهم ) : يؤدي إلى فتنة لا نسلمه ; لأن الافتئات المؤدي إلى فتنة إنما يكون في الأمور العظام ، وليست الجمعة مما تؤدي إلى فتنة .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : تصح الجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب ، وغير أمير .
قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي والأصحاب : أراد بالأمير السلطان وبالمأمور نائبه ، وبالمتغلب الخارجي ، وبغير الأمير آحاد الرعية ، فتصح الجمعة خلف جميعهم ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد هذا : صلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعثمان محصور ، فاعترض عليه بعض الحاسدين ، وقال : مقتضى كلامه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا متغلب ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأصحاب : كذب هذا المعترض وجهل ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما مثل بذلك ليستدل لصحة الجمعة خلف غير الأمير والمأمور ، ومراده أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لم يكن أميرا في حياة عثمان والله أعلم .