وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " { nindex.php?page=hadith&LINKID=2627أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم قوله : عن الزهري أنه كان ينادى به ، هو بفتح الدال وقوله " الصلاة جامعة " هما منصوبان ، الصلاة : على الإغراء ، وجامعة : على الحال ( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا يؤذن للعيد ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعليه عمل [ ص: 20 ] الناس في الأمصار ، للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا عن ابن الزبير أنه أذن لها وأقام قال : وقال حصين : أول من أذن في العيد زياد وقيل : أول من أذن لها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وقيل غيره قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة ; لما ذكرناه من القياس على الكسوف قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس من الصلاة : الصلاة جامعة أو الصلاة قال : وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه وإن قال : حي على الصلاة فلا بأس وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك ; لأنه من كلام الأذان وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان قال : ولو أذن أو أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال صاحب العدة : لو قال : حي على الصلاة كره ; لأنه من ألفاظ الأذان والصواب ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يكره وأن الأولى اجتنابه ، واجتناب سائر ألفاظ الأذان