الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1126ولا يؤذن لها ولا يقام لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20601شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان [ ص: 19 ] رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة } " والسنة أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادى به )
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، إلا أنه قال : nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أو عثمان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر والأضحى ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " { nindex.php?page=hadith&LINKID=20630شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة } " وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة " { nindex.php?page=hadith&LINKID=20626شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
وأما هذا المروي عن الزهري فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد ضعيف مرسلا فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : أخبرنا الثقة عن الزهري قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33105لم يكن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في العيدين } حتى أحدث ذلك nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بالشام وأحدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليها قال الزهري : { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول : الصلاة جامعة } ويغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها ( منها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33349لما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة } " وفي رواية " { nindex.php?page=hadith&LINKID=17025أن الصلاة جامعة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " { nindex.php?page=hadith&LINKID=2627أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم قوله : عن الزهري أنه كان ينادى به ، هو بفتح الدال وقوله " الصلاة جامعة " هما منصوبان ، الصلاة : على الإغراء ، وجامعة : على الحال ( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا يؤذن للعيد ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعليه عمل [ ص: 20 ] الناس في الأمصار ، للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا عن ابن الزبير أنه أذن لها وأقام قال : وقال حصين : أول من أذن في العيد زياد وقيل : أول من أذن لها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وقيل غيره قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة ; لما ذكرناه من القياس على الكسوف قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن nindex.php?page=treesubj&link=1126يقول في الأعياد ، وما جمع الناس من الصلاة : الصلاة جامعة أو الصلاة قال : وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه وإن قال : حي على الصلاة فلا بأس وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك ; لأنه من كلام الأذان وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1126أذن أو أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال صاحب العدة : لو nindex.php?page=treesubj&link=1126قال : حي على الصلاة كره ; لأنه من ألفاظ الأذان والصواب ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يكره وأن الأولى اجتنابه ، واجتناب سائر ألفاظ الأذان