( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث الصلاة في المسجد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأبي موسى وغيرهما ، وقوله : ( شرع لها الاجتماع والخطبة ) احترز عن الصلوات الخمس و ( الغسل ) لها سنة باتفاق الأصحاب ويدخل وقته بأول الكسوف ويسن في الجامع ويسن أن ينادى لها : " الصلاة جامعة " لما ذكره المصنف ويستحب أن يصلى في جماعة ، ويجوز في مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم وقد ذكره المصنف في آخر باب صلاة العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد ، وحكى الرافعي - وجها - أنه يشترط لصحتها الجماعة ووجها أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة ، وهما شاذان مردودان قال أصحابنا : ولا تتوقف صحتها على صلاة الإمام ، ولا إذنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : فإن خرج الإمام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه ، فإن لم يخرج طلبوا إماما يصلي بهم ، فإن لم يجدوا صلوا فرادى ، فإن خافوا [ ص: 52 ] الإمام لو صلوا علانية صلوها سرا ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : إذا لم يصل الإمام صلوا فرادى