( الشرح ) حديث عباد عن عمه صحيح ، رواه هكذا أبو داود والترمذي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وليس في روايتهما : ورفع يديه ، ولا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الجهر بالقراءة وهو ثابت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعم عباد هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني سبق بيانه في صفة الوضوء وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فصحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال : هو إسناد جيد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، والاستسقاء طلب السقيا ، ويقال سقى وأسقى لغتان بمعنى ، وقيل سقى ناوله ليشرب ، وأسقيته جعلت له سقيا ، و ( قحوط المطر ) بضم القاف والحاء امتناعه وعدم نزوله ، ومراد الفقهاء به سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم قال في الأم وأصحابنا : والاستسقاء أنواع أدناها الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة فرادى ومجتمعين لذلك في مسجد أو غيره ، وأحسنه ما كان من أهل الخير ( النوع الثاني ) وهو أوسطها الدعاء خلف صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : وقد رأيت [ ص: 69 ] من يقيم مؤذنا فيأمره بعد صلاة الصبح والمغرب أن يستسقي ، ويحض الناس على الدعاء ، فما كرهت ما صنع من ذلك ( النوع الثالث ) أفضلها وهو الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين وتأهب لها قبل ذلك ، ويستوي في استحباب هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادي والمسافرون ، ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبتان ، يستحب ذلك للمنفرد إلا الخطبة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وأصحابنا : وإنما يشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو النهر أو العيون المحتاج إليها ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالدعاء قال أصحابنا : ولو انقطعت المياه ولم يدع إليها حاجة في ذلك الوقت لم يستسقوا لعدم الحاجة ، ولو انقطعت المياه عن طائفة دون طائفة أو أجدبت طائفة وأخصبت طائفة استحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالصلاة وغيرها ، وكان ينبغي للمصنف أن ينبه على سبب الاستسقاء ، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف في التنبيه ، وكذا غيره من الأصحاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ينبغي للإمام أن يستسقي بالناس عند الحاجة ، فإن تخلف عنه فقد أساء بتركه السنة ، ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وتقيم الرعية الاستسقاء لأنفسهم