باب صلاة الاستسقاء قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روى وصلاة الاستسقاء سنة عباد بن تميم عن عمه قال { } " والسنة أن يكون في المصلى لما روت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى رضي الله عنها قالت : " { عائشة } " ولأن الجمع يكثر فكان المصلى أرفق بهم ) شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى
- آداب صلاة الاستسقاء
- فرع مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء
- صفة صلاة الاستسقاء
- فرع وقت صلاة الاستسقاء
- السنة أن يخطب بعد صلاة الاستسقاء خطبتين
- الاستسقاء في الدعاء من غير صلاة
- يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب
- السنة أن يدعو عند نزول المطر
- السنة أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول المطر
- يستحب إذا سال الوادي أن يتوضأ منه ويغتسل
- يستحب لسامع الرعد أن يسبح
- فرع مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء
- فرع مذاهب العلماء في كيفية صلاة الاستسقاء
التالي
السابق
( الشرح ) حديث عباد عن عمه صحيح ، رواه هكذا أبو داود والترمذي ، ورواه البخاري وليس في روايتهما : ورفع يديه ، ولا في رواية ومسلم الجهر بالقراءة وهو ثابت في رواية مسلم وعم البخاري عباد هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني سبق بيانه في صفة الوضوء وأما حديث فصحيح رواه عائشة أبو داود بإسناد صحيح وقال : هو إسناد جيد ورواه في المستدرك وقال : صحيح على شرط الحاكم البخاري ، والاستسقاء طلب السقيا ، ويقال سقى وأسقى لغتان بمعنى ، وقيل سقى ناوله ليشرب ، وأسقيته جعلت له سقيا ، و ( قحوط المطر ) بضم القاف والحاء امتناعه وعدم نزوله ، ومراد الفقهاء به سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم قال في الأم وأصحابنا : ومسلم أدناها الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة فرادى ومجتمعين لذلك في مسجد أو غيره ، وأحسنه ما كان من أهل الخير ( النوع الثاني ) وهو أوسطها الدعاء خلف صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك قال والاستسقاء أنواع في الأم : وقد رأيت [ ص: 69 ] من يقيم مؤذنا فيأمره بعد صلاة الصبح والمغرب أن يستسقي ، ويحض الناس على الدعاء ، فما كرهت ما صنع من ذلك ( النوع الثالث ) أفضلها وهو الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين وتأهب لها قبل ذلك ، ويستوي في استحباب هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادي والمسافرون ، ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبتان ، يستحب ذلك للمنفرد إلا الخطبة قال الشافعي في الأم وأصحابنا : وإنما الشافعي أو العيون المحتاج إليها ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالدعاء قال أصحابنا : ولو انقطعت المياه ولم يدع إليها حاجة في ذلك الوقت لم يستسقوا لعدم الحاجة ، ولو انقطعت المياه عن طائفة دون طائفة أو أجدبت طائفة وأخصبت طائفة استحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالصلاة وغيرها ، وكان ينبغي يشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو النهر للمصنف أن ينبه على سبب الاستسقاء ، كما نبه عليه الشافعي والمصنف في التنبيه ، وكذا غيره من الأصحاب ، قال في الأم : ينبغي للإمام أن يستسقي بالناس عند الحاجة ، فإن تخلف عنه فقد أساء بتركه السنة ، ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وتقيم الرعية الاستسقاء لأنفسهم الشافعي