( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سبق ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وحديث الوادي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم بإسناد منقطع ضعيف مرسلا والخصب بكسر الخاء ، والجدب بإسكان الدال المهملة ، وهو القحط . قوله : اللهم صيبا ، هو بفتح الصاد وبعدها ياء مثناة من تحت مكسورة ثم باء موحدة ، هكذا صوابه وهكذا هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من كتب الحديث ، ووقع في المهذب اللهم صبا بحذف المثناة وبباء موحدة مشددة ، ولكل واحد منهما وجه ، فالصيب الذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره هو المطر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال الواحدي : الصيب المطر الشديد من قولهم : صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل ، وقيل الصيب السحاب ، وأما الذي في المهذب [ ص: 87 ] فمعناه اللهم صبه علينا صبا ، وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه " اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثا " ذكره في كتاب الدعاء ، والسيب بفتح السين وإسكان الياء وهو العطاء . وقوله " يتمطر " يتفعل من المطر ومعناه يتطلب ويتحرى نزول المطر عليه ببروزه عليه . وقوله حسر بفتح الحاء والسين المهملتين والسين مخففة أي كشف وفيه محذوف أي حسر بعض بدنه . وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12603حديث عهد بربه } أي بتكوين ربه أو تنزيله ، والحديث القريب . وقوله ( رعد وبرق وبرد ) فالبرد هنا بفتح الباء والراء وهو معروف وإنما ذكرته لئلا يصحف ببرد بإسكان الراء . ( أما الأحكام ) ففيما ذكره مسائل : ( إحداها ) يستحبالاستسقاء في الدعاء من غير صلاة بالاتفاق ، وقد سبق في أول الباب أن الاستسقاء ثلاثة أضرب هذا أحدها ، ودليل هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13389استسقى يوم الجمعة على المنبر بالدعاء من غير صلاة الاستسقاء } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكذلك أمر بالدعاء لكل نازلة تنزل بأحد من المسلمين .
( الرابعة ) السنة أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول المطر للحديث السابق ، والمراد أول مطر يقع في السنة ، كذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقاله الأصحاب . قال سليم الرازي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي وصاحب العدة : يستحب إذا جاء المطر في أول السنة أن يخرج الإنسان إليه ويكشف ما عدا [ ص: 88 ] عورته ليصيبه منه ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في أول قطرة ، وكذا لفظ المحاملي وصاحب الشامل والباقين . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلامه وقد مطرت السماء " أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر ، فقيل له : لم تفعل هذا ؟ فقال أما تقرأ كتاب الله ؟ { ونزلنا من السماء ماء مباركا } ، فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي " .
( السادسة ) يستحب لسامع الرعد أن يسبح لما روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : " سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " .
( الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا ترك الإمام الاستسقاء لم يتركه الناس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : إذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين أو بئر في حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للإمام التخلف عن الاستسقاء ، فإن تخلف فقد أساء في تخلفه وتركه السنة ولا قضاء عليه ولا كفارة . وقال في الأم أيضا : إذا خلت الأمصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء كما قدم الناس أبا بكر رضي الله عنه حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف ، وقدموا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ، وكان ذلك في الصلاة المكتوبة " وهذان الحديثان في الصحيحين قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإذا جاز ذلك في المكتوبة فغيرها أولى .
( الثالثة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في باب المطر قبل الاستسقاء : لو نذر الإمام أن يستسقي ثم سقي الناس وجب عليه أن يخرج فيوفي نذره ، فإن لم يفعل فعليه قضاؤه ، قال : وليس عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ، وليس له أن يكرههم على الاستسقاء من غير جدب ، قال : ولو نذر رجل أن يخرج ليستسقي كان عليه أن يخرج بنفسه ، فإن نذر أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس ، قال : وأحب أن يخرج ممن أطاعه منهم من ولده وغيرهم . قال فإن كان في نذره أن يخطب خطب وذكر الله تعالى ، وله أن يدعو جالسا لأنه ليس في قيامه - إذا لم يكن واليا ولا معه جماعة - بالذكر طاعة ، قال : وإن نذر أن يخطب على منبر فله أن يخطب جالسا ، وليس عليه أن يخطب على منبر ، لأنه لا طاعة في ركوبه المنبر ، وإنما يؤمر بهذا الإمام ليسمع الناس . قال : فإن كان إماما ومعه ناس لم يحصل الوفاء بنذره إلا بالخطبة قائما لأن الطاعة فيها إذا كان معه ناس أن يخطب قائما ، فإذا وقف على منبر أو جدار أو قائما أجزأه عن نذره . قال ولو نذر أن يخرج ويستسقي أحببت له أن يستسقي في المسجد ، ولو استسقى في بيته أجزأه . هذا آخر نصه .
[ ص: 90 ] وقال صاحب التهذيب في هذا الباب : لو نذر الإمام أن يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم ، قال : ولو نذره واحد من الناس لزمه أن يصلي منفردا وإن نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه ، قال : ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا مع القدرة ؟ فيه خلاف مبني على أن النذر يسلك مسلك جائز الشرع أم مسلك واجبه ؟ .
وأما قول المصنف في التنبيه في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر : اللهم حوالينا ولا علينا ، فما أنكروه عليه ، وإنما يقال هذا عند كثرة الأمطار وحصول الضرر بها ، كما صرح به في الحديث ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله .
( السابعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : لم تزل العرب تكره الإشارة إلى البرق والمطر قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " أخبرني الثقة أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا كان يقول الرعد ملك والبرق أجنحته يسقن السحاب " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " ما أشبه ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بظاهر القرآن " .
( التاسعة ) روى nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني بإسناد ليس بثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : " أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض وأن نقول عند ذلك : ما شاء الله لا قوة إلا بالله " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم بإسناد ضعيف مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء } " وبإسناد له ضعيف عن كعب " { أن السيول ستعظم في آخر الزمان } " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن أبيه عن جده قال " جاء مكة سيل طبق ما بين الجبلين " هذا إسناد صحيح .
( العاشرة ) قال صاحب الحاوي : زعم بعضهم أنه يكره أن يقال : اللهم أمطرنا لأن الله تعالى لم يذكر الإمطار في كتابه إلا للعذاب ، قال الله تعالى { وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين } " قال وهذا عندنا غير مكروه . هذا كلام صاحب الحاوي ، والصواب أنه لا يكره كما اختاره ، فقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه المتقدم في المسألة الرابعة . قوله " ثم أمطرت " هكذا هو : أمطرت بالألف في صحيحnindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي ثلاثة أبواب من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الاستسقاء . وأما قول المخالف إنه لم يأت في كتاب الله تعالى ( أمطر ) إلا في العذاب ، فليس كما زعم ، بل قد جاء في القرآن العزيز أمطر في المطر الذي هو الغيث ، وهو قوله عز وجل ( { قالوا هذا عارض ممطرنا } ) وهو من أمطر ، ومعلوم أنهم أرادوا الغيث ، ولهذا رد الله تعالى قولهم ، فقال تعالى ( { بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم } ) .
[ ص: 94 ] فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة متأكدة ، وبهذا قال الأئمة كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال ليس في الاستسقاء صلاة . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره : قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : مراده ليس فيه صلاة مسنونة كما قال : ليس سجود الشكر بشيء ، أي ليس مسنونا ، وكما قال دعاء الناس ليلة عرفة بالأمصار وليس بشيء . واحتج له بقوله تعالى ( { استغفروا ربكم إنه كان غفارا } ) ولم يذكر صلاة ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2988أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة على المنبر } " وبأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه " استسقى nindex.php?page=showalam&ids=18بالعباس رضي الله عنه ولم يذكر صلاة " وبالقياس على الزلازل ونحوها . دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=21093صلى في الاستسقاء ركعتين } " منها حديث عباد بن تميم عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=18303خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
[ ص: 95 ] والجواب عن الآية من وجهين ( أحدهما ) ليس فيها نفي الصلاة وإنما فيها الاستغفار . ونحن نقول بالاستغفار وبالصلاة بالأحاديث الصحيحة ، فلم نخالف الآية ( الثاني ) أن الآية إخبار عن شرع من قبلنا وللأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف في الاحتجاج به إذا لم يرد شرعنا بمخالفته ، أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق . وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بالصلاة . والجواب عن الحديث وفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه لبيان الجواز ، وفعل لأحد أنواع الاستسقاء الثلاثة التي قدمنا بيانها ، وليس فيه نفي للصلاة ، ففي هذا بيان نوع ، وفيما ذكرناه بيان نوع آخر ، فلا تعارض . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا الصلاة ( والجواب ) عن قياسهم على الزلازل أنها لم يسن لها الاجتماع والخطبة بخلاف الاستسقاء فإنهم أجمعوا على أنه يسن فيه الاجتماع والخطبة ، ولأن السنة بينت الصلاة في الاستسقاء دون الزلازل ، فوجب اعتمادها دون القياس . والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم في كيفية صلاة الاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يكبر في افتتاح الركعة الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسا كالعيد ، وحكاهnindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يكبر ، وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أيضا ، ومذهبنا استحباب تحويل الرداء في الخطبة للإمام والمأمومين كما سبق وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يستحب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن يحول الإمام دون المأمومين وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . ومذهبنا استحباب خطبتين للاستسقاء بينهما جلسة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنها خطبة واحدة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا خطبة ، وإنما يدعو ويكثر الاستغفار ، ومذهبنا أنه يستحب الاستسقاء بالدعاء ، ولكن الأفضل الاستسقاء بالصلاة ، كما سبق ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كراهة الاستسقاء بدعاء من غير صلاة . "