الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=1203الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، ويستحب إذا جاء المطر أن يقولوا : اللهم صيبا هنيئا ، لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا رأى المطر قال ذلك " ويستحب أن يتمطر لأول مطر ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1057أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابه المطر ، فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ فقال : إنه حديث عهد بربه } " ويستحب إذا سال الوادي أن يغتسل فيه ، ويتوضأ منه لما روي أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7381جرى الوادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا بنا إلى هذا الذي سماه الله طهورا حتى نتوضأ منه ونحمد الله عليه } ويستحب لمن سمع الرعد أن يسبح لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد فقال لنا كعب : من قال حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك ، فقلنا فعوفينا " ) .
( الثانية ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=1203لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، وهكذا عبارة الأصحاب : nindex.php?page=treesubj&link=1203يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، ولم يتعرضوا للصلاة ، وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة . وقال في الأم : nindex.php?page=treesubj&link=1203يستسقي أهل الخصب لأهل الجدب .
( الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=19749_19741السنة أن يدعو عند نزول المطر بما سبق في الحديث ، ويستحب أن يجمع بين روايتي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه فيقول " { nindex.php?page=hadith&LINKID=15010اللهم صيبا هنيا وسيبا نافعا } " ويكرره .
( الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=1194السنة أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول المطر للحديث السابق ، والمراد أول مطر يقع في السنة ، كذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقاله الأصحاب . قال سليم الرازي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي وصاحب العدة : nindex.php?page=treesubj&link=1194يستحب إذا جاء المطر في أول السنة أن يخرج الإنسان إليه ويكشف ما عدا [ ص: 88 ] عورته ليصيبه منه ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في أول قطرة ، وكذا لفظ المحاملي وصاحب الشامل والباقين . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلامه وقد مطرت السماء " أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر ، فقيل له : لم تفعل هذا ؟ فقال أما تقرأ كتاب الله ؟ { nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=9ونزلنا من السماء ماء مباركا } ، فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي " .
( الخامسة ) nindex.php?page=treesubj&link=1194يستحب إذا سال الوادي أن يتوضأ منه ويغتسل فإن لم يجمعهما فليتوضأ .
( السادسة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=24436لسامع الرعد أن يسبح لما روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : " سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " .
( الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : nindex.php?page=treesubj&link=1189إذا ترك الإمام الاستسقاء لم يتركه الناس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : إذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين أو بئر في حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للإمام التخلف عن الاستسقاء ، فإن تخلف فقد أساء في تخلفه وتركه السنة ولا قضاء عليه ولا كفارة . وقال في الأم أيضا : إذا خلت الأمصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء كما قدم الناس أبا بكر رضي الله عنه حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف ، وقدموا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ، وكان ذلك في الصلاة المكتوبة " وهذان الحديثان في الصحيحين قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإذا جاز ذلك في المكتوبة فغيرها أولى .
( الثالثة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في باب المطر قبل الاستسقاء : لو nindex.php?page=treesubj&link=4160نذر الإمام أن يستسقي ثم سقي الناس وجب عليه أن يخرج فيوفي نذره ، فإن لم يفعل فعليه قضاؤه ، قال : وليس عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ، وليس له أن يكرههم على الاستسقاء من غير جدب ، قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=4160نذر رجل أن يخرج ليستسقي كان عليه أن يخرج بنفسه ، فإن نذر أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس ، قال : وأحب أن يخرج ممن أطاعه منهم من ولده وغيرهم . قال فإن كان في نذره أن يخطب خطب وذكر الله تعالى ، وله أن يدعو جالسا لأنه ليس في قيامه - إذا لم يكن واليا ولا معه جماعة - بالذكر طاعة ، قال : وإن نذر أن يخطب على منبر فله أن يخطب جالسا ، وليس عليه أن يخطب على منبر ، لأنه لا طاعة في ركوبه المنبر ، وإنما يؤمر بهذا الإمام ليسمع الناس . قال : فإن كان إماما ومعه ناس لم يحصل الوفاء بنذره إلا بالخطبة قائما لأن الطاعة فيها إذا كان معه ناس أن يخطب قائما ، فإذا وقف على منبر أو جدار أو قائما أجزأه عن نذره . قال ولو نذر أن يخرج ويستسقي أحببت له أن يستسقي في المسجد ، ولو استسقى في بيته أجزأه . هذا آخر نصه .
[ ص: 90 ] وقال صاحب التهذيب في هذا الباب : لو نذر الإمام أن يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم ، قال : ولو نذره واحد من الناس لزمه أن يصلي منفردا وإن نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه ، قال : ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا مع القدرة ؟ فيه خلاف مبني على أن النذر يسلك مسلك جائز الشرع أم مسلك واجبه ؟ .
( الرابعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : nindex.php?page=treesubj&link=1208وإذا كثرت الأمطار وتضرر الناس به فالسنة أن يدعو برفعها : اللهم حوالينا ولا علينا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : ولا يشرع لذلك صلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل لذلك ودليل هذه المسألة حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18717دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : والله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع ، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة ، من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها علينا ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ، فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وأما قول المصنف في التنبيه في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر : اللهم حوالينا ولا علينا ، فما أنكروه عليه ، وإنما يقال هذا عند كثرة الأمطار وحصول الضرر بها ، كما صرح به في الحديث ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله .
( الخامسة ) ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=20955صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا [ ص: 91 ] قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب } " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وأصحابنا وغيرهم من العلماء : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه كان في بلاد الكفار الملحدين في دين الله تعالى ، فأخبر أن العباد قسمان ، قالوا nindex.php?page=treesubj&link=1194_10016فيسن أن يقول في إثر المطر : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فإن قال : مطرنا بنوء كذا وأراد أن النوء هو الفاعل حقيقة وليس لله فيه صنع فهو كافر مرتد خارج من الملة ، وإن أراد أن النوء وقت يوقع الله المطر فيه من غير أثر للنوء ، وإنما الفعل لله تعالى فليس بكافر كفر جحود بل هو لفظ مكروه وليس بحرام ، ويصح أن يطلق عليه كفر النعمة والله أعلم .
( السادسة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=19749الدعاء عند نزول المطر ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وروى فيه حديثا ضعيفا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13554اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث } . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وحفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة .
( السابعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : nindex.php?page=treesubj&link=24436لم تزل العرب تكره الإشارة إلى البرق والمطر قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " أخبرني الثقة أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا كان يقول الرعد ملك والبرق أجنحته يسقن السحاب " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " ما أشبه ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بظاهر القرآن " .
( التاسعة ) روى nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني بإسناد ليس بثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : " أمرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=24431لا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض وأن نقول عند ذلك : ما شاء الله لا قوة إلا بالله " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم بإسناد ضعيف مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء } " وبإسناد له ضعيف عن كعب " { أن السيول ستعظم في آخر الزمان } " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن أبيه عن جده قال " جاء مكة سيل طبق ما بين الجبلين " هذا إسناد صحيح .
( العاشرة ) قال صاحب الحاوي : nindex.php?page=treesubj&link=19767زعم بعضهم أنه يكره أن يقال : اللهم أمطرنا لأن الله تعالى لم يذكر الإمطار في كتابه إلا للعذاب ، قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=173وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين } " قال وهذا عندنا غير مكروه . هذا كلام صاحب الحاوي ، والصواب أنه لا يكره كما اختاره ، فقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه المتقدم في المسألة الرابعة . قوله " ثم أمطرت " هكذا هو : أمطرت بالألف في صحيحnindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي ثلاثة أبواب من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الاستسقاء . وأما قول المخالف إنه لم يأت في كتاب الله تعالى ( أمطر ) إلا في العذاب ، فليس كما زعم ، بل قد جاء في القرآن العزيز أمطر في المطر الذي هو الغيث ، وهو قوله عز وجل ( { nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=24قالوا هذا عارض ممطرنا } ) وهو من أمطر ، ومعلوم أنهم أرادوا الغيث ، ولهذا رد الله تعالى قولهم ، فقال تعالى ( { nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=24بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم } ) .
[ ص: 94 ] فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=1189مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة متأكدة ، وبهذا قال الأئمة كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال ليس في الاستسقاء صلاة . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره : قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : مراده ليس فيه صلاة مسنونة كما قال : ليس سجود الشكر بشيء ، أي ليس مسنونا ، وكما قال دعاء الناس ليلة عرفة بالأمصار وليس بشيء . واحتج له بقوله تعالى ( { nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=10استغفروا ربكم إنه كان غفارا } ) ولم يذكر صلاة ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2988أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة على المنبر } " وبأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه " استسقى nindex.php?page=showalam&ids=18بالعباس رضي الله عنه ولم يذكر صلاة " وبالقياس على الزلازل ونحوها . دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=21093صلى في الاستسقاء ركعتين } " منها حديث عباد بن تميم عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=18303خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " { nindex.php?page=hadith&LINKID=18331خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة } " . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم " شكوا إليه قحوط المطر فذكرت الحديث إلى قولها : فخطب ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين . وذكرت الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=18326خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد } " رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بأسانيد صحيحة . قال الترمذي حديث حسن صحيح . وفي المسألة أحاديث كثيرة غير هذه . وعن القياس أنه معنى سن له الاجتماع والخطبة فسن له الصلاة كالعيد والكسوف .
[ ص: 95 ] والجواب عن الآية من وجهين ( أحدهما ) ليس فيها نفي الصلاة وإنما فيها الاستغفار . ونحن نقول بالاستغفار وبالصلاة بالأحاديث الصحيحة ، فلم نخالف الآية ( الثاني ) أن الآية إخبار عن شرع من قبلنا وللأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف في الاحتجاج به إذا لم يرد شرعنا بمخالفته ، أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق . وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بالصلاة . والجواب عن الحديث وفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه لبيان الجواز ، وفعل لأحد أنواع الاستسقاء الثلاثة التي قدمنا بيانها ، وليس فيه نفي للصلاة ، ففي هذا بيان نوع ، وفيما ذكرناه بيان نوع آخر ، فلا تعارض . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا الصلاة ( والجواب ) عن قياسهم على الزلازل أنها لم يسن لها الاجتماع والخطبة بخلاف الاستسقاء فإنهم أجمعوا على أنه يسن فيه الاجتماع والخطبة ، ولأن السنة بينت الصلاة في الاستسقاء دون الزلازل ، فوجب اعتمادها دون القياس . والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=1195كيفية صلاة الاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يكبر في افتتاح الركعة الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسا كالعيد ، وحكاهnindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يكبر ، وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أيضا ، ومذهبنا استحباب nindex.php?page=treesubj&link=1195تحويل الرداء في الخطبة للإمام والمأمومين كما سبق وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يستحب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن يحول الإمام دون المأمومين وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . ومذهبنا nindex.php?page=treesubj&link=1197استحباب خطبتين للاستسقاء بينهما جلسة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنها خطبة واحدة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا خطبة ، وإنما يدعو ويكثر الاستغفار ، ومذهبنا أنه يستحب nindex.php?page=treesubj&link=1203الاستسقاء بالدعاء ، ولكن الأفضل الاستسقاء بالصلاة ، كما سبق ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كراهة الاستسقاء بدعاء من غير صلاة . "