( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم رحمهما الله ، وسبق بيانه في أول الباب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا مات المحرم والمحرمة حرم تطييبه ، وأخذ شيء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل وإلباسه مخيطا ، وعقد أكفانه ، وحرم ستر وجه المحرمة ، وكل هذا لا خلاف فيه ، ويجوز إلباس المرأة القميص والمخيط ، كما في الحياة ، ولو قال المصنف : يجب تجنيبه ما يجب عليه اجتنابه في حياته لكان أحسن ، بل هو الصواب الذي لا بد منه .
[ ص: 165 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم : ولا يعقد على الرجل ثوب ، ولا يلبس قميصا ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والمحاملي والجرجاني والأصحاب : لا يعقد عليه ثوب كما لا يلبس قميصا في الحياة ، ، وهذا لا خلاف فيه ، وهو جار على القاعدة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في باب الإحرام ، أنه يحرم عليه عقد الرداء ولا يحرم عقد الإزار ، وهذا الذي ذكرناه من تحريم الطيب سواء فيه الرجل والمرأة ، كما ذكرنا ، وسواء الطيب في بدنه وأكفانه ، والماء الذي يغسل به ، وهو الكافور ، فكله حرام . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في كتابه " المجرد " أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في الجامع الكبير أنه لا يطرح الكافور في مائه ، واتفق الأصحاب عليه ، وأما التجمير وهو التبخير عند غسله فلا بأس به ، كما لا يمنع المحرم من الجلوس عند العطار ، قال أصحابنا : فإن طيبه إنسان أو ألبسه مخيطا عصى الفاعل ولا فدية عليه . كما لو قطع طرفا من أطراف الميت عصى ولا غرم عليه .
وأما إذا ماتت معتدة محدة فهل يحرم تطييبها ؟ فيه وجهان : ذكر المصنف دليلهما ( أحدهما ) : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي : يحرم ( والثاني ) : وهو . الصحيح باتفاق الأصحاب : لا يحرم ، قال المتولي : هو قول عامة أصحابنا إلا nindex.php?page=showalam&ids=11817أبا إسحاق المروزي ، قال الماوردي والمحاملي في التجريد : وليست مسألة المعتدة منصوصة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، وقول المصنف معتدة عن وفاة ، يحترز به معتدة رجعية وغيرها ممن لا حداد عليها ، وأما البائن فإن قلنا بالضعيف من القولين أن عليها الإحداد فهي كالمتوفى عنها ، فيكون فيها الوجهان ، ولو قال المصنف : معتدة حادة أو محدة كما ذكرناه وقاله غيره ، لكان أحسن وأعم ، لتدخل البائن على القول الضعيف وكأنه ترك هذا القول لضعفه فلم يحترز عنه .
[ ص: 166 ] فرع ) في مذاهب العلماء في غسل المحرم وتكفينه قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم تطييبه وإلباسه مخيطا وستر رأسه . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقالت عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى . دليلنا الحديث المذكور .
( الثالثة ) ذكرنا أن مذهبنا استحباب تكفين البالغ والصبي في ثلاثة أثواب وبه قال جمهور العلماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة يكفن [ ص: 167 ] في ثوبين ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة النعمان : يكفن في ثوبين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكفن في خمسة . ( وأما ) الصبي فقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يكفن في ثوب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق في خرقة ، فإن كفن في ثلاثة فلا بأس ، وعن الحسن وأصحاب الرأي ثوبين ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثلاثة .
( وأما ) المرأة فذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب تكفينها في خمسة أثواب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، منهم الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ثلاثة أثواب درع وثوب تحته ولفافة فوقهما وقال سليمان بن موسى : درع وخمار ولفافة .