قال المصنف رحمه الله تعالى : ( لما روى إذا مات محرم لم يقرب مطيب ولم يلبس المخيط ولم يخمر رأسه رضي الله عنهما أن { ابن عباس } وإن ماتت معتدة عن وفاة ، ففيه وجهان ( أحدهما ) : لا تقرب الطيب لأنها ماتت والطيب يحرم عليها ، فلم يسقط تحريمه بالموت كالمحرمة ( والثاني ) : تقرب الطيب ; لأنه حرم عليها في العدة حتى لا يدعو ذلك إلى نكاحها وقد زال هذا المعنى بالموت ) . النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
[ ص: 166 ]