قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت ، وذلك فرض ; لأنها صلاة ، فوجب لها النية كسائر الصلوات ، ثم يكبر أربعا لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15607النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن } والتكبيرات الأربع واجبة ، والدليل عليه أنها إذا فاتت لزم قضاؤها ، ولو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها ، كتكبيرات العيد ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي رضي الله عنهما مثله . وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وقد رأى رجلا فعل ذلك ، فقال " أصاب السنة " ; ولأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات ) .
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فرواه هكذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن إبراهيم بن محمد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذا الإسناد ، وإبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث ، لا يصح الاحتجاج بحديثه ، لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح ففي صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=21070أن النبي [ ص: 187 ] صلى الله عليه وسلم صلى على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وكبر عليه أربعا } . وفي الصحيحين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=21076النبي صلى الله عليه وسلم صلى على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فكبر عليه أربعا } وروي التكبير أربعا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره في الصحيح وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرواه والأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده ( وقول ) المصنف لأنها تكبيرة ; لا تتصل بسجود ولا قعود احترز عن تكبيرات السجود والرفع منه ، ومن التشهد الأول فإن المشهور في المذهب أنه لا يرفع في شيء من ذلك ، وفي هذا كله خلاف سبق في موضعه . ( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) : لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } " وقياسا على غيرها . قال أصحابنا : وصفة النية أن ينوي مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعا ، سواء عرف عددهم أم لا ، ويجب نية الاقتداء إن كان مأموما ، وهل يفتقر إلى نية الفريضة ؟ فيه الوجهان السابقان في سائر الصلوات ، ذكره الصيدلاني والروياني والرافعي وآخرون ، وهل يشترط التعرض لكونها فرض كفاية ، أم يكفي مطلق نية الفرض ؟ فيه وجهان : حكاهما الروياني والرافعي ( الصحيح ) : الاكتفاء بمطلق نية الفرض ولا يفتقر إلى تعيين الميت ، وأنه زيد أو عمرو أو امرأة أو رجل ، بل يكفيه نية الصلاة على هذا الميت وإن كان مأموما ونوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام كفاه ، صرح به البغوي وغيره ، ولو عين الميت وأخطأ بأن نوى زيدا فكان عمرا ، أو الرجل فكانت امرأة أو عكسه لم تصح صلاته بالاتفاق ; لأنه نوى غير الميت . وإن نوى الصلاة على هذا زيد فكان عمرا فوجهان لتعارض الإشارة والنية وقد سبق بيانهما في أوائل باب صلاة الجماعة ( أصحهما ) : الصحة . قال البغوي وغيره : ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم ، فإذا نوى الصلاة على حاضر ، والمأموم على غائب وعكسه أو نوى غائبا ونوى المأموم آخر صحت صلاتهما كما لو صلى الظهر خلف مصلي العصر .
( الثانية ) : التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن ، ، وهذا مجمع عليه وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع [ ص: 188 ] خمس أو أربع أم غير ذلك ، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص . قال أصحابنا : فإن كبر خمسا - فإن كان ناسيا - لم تبطل صلاته ; لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمي ناسيا ولا يسجد للسهو ، كما لو كبر أو سبح في غير موضعه ، وإن كان عمدا فوجهان مشهوران : ( أحدهما ) : تبطل صلاته ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرحه التلخيص وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي وصاحبه المتولي ، ; لأنه زاد ركنا فأشبه من زاد ركوعا .
( والثاني ) : لا تبطل وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون وصححه البغوي والشاشي وصاحب البيان وآخرون ، ونقله الرافعي عن الأكثرين بل زاد ابن سريج فقال : صحت الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس ، وهو من الاختلاف المباح ، الجميع جائز وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15602النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا } ولأنه ليس إخلالا بصورة الصلاة فلم تبطل به ، كما لو زاد تكبيرا في غيرها من الصلوات - ولو كان مأموما فكبر إمامه خمسا - فإن قلنا بقول ابن سريج : أن الجميع جائز تابعه ، وإن قلنا : الخامسة تبطل فارقه ، فإن تابعه بعد ذلك بطلت صلاته ، وإن قلنا بالمذهب إنها لا تشرع ولا تبطل بها الصلاة لم يفارقه ولم يتابعه ، فيه طريقان : ( المذهب ) لا يتابعه ، وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ( والثاني ) : فيه وجهان ، وبعضهم يقول قولان : ( أصحهما ) : لا يتابعه ( والثاني ) : يتابعه لتأكد المتابعة .
وممن حكى هذا الطريق إمام الحرمين وآخرون ، فإن قلنا : لا يتابعه فهل يسلم في الحال أم ينتظره ليسلم معه ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما ( أحدهما ) : يفارقه ، كما لو قام الإمام إلى خامسة ( وأصحهما ) : ينتظره ، وبه قطع صاحب الشامل وغيره لتأكد متابعته ، ويخالف القيام إلى خامسة ; لأنه يجب متابعته في الأفعال ، ولا يمكن في الخامسة ولا يلزم متابعته في الأذكار التي ليست محسوبة للمأموم .
( المسألة الثانية ) : السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه الأربع [ ص: 189 ] حذو منكبيه ، وصفة الرفع وتفاريعه كما سبقت في باب صفة الصلاة ، قال أصحابنا : ويجمع يديه عقب كل تكبيرة من الأربع ويجعلهما تحت صدره ، واضعا اليمنى على اليسرى كما في سائر الصلوات ، وهذا لا خلاف فيه ، وعنnindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15487النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يده اليمنى على اليسرى } رواه الترمذي بإسناد ضعيف وقال غريب . ( فرع ) في مذاهب العلماء في عدد التكبير . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر رحمه الله : ثبت { nindex.php?page=hadith&LINKID=28552أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا } " وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=27وابن عامر nindex.php?page=showalam&ids=14099ومحمد ابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم : يكبر خمسا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد : يكبر ثلاثا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين نحوه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني : لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يكبر ما يكبر الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : يكبر ستا قال : ولو كبر الإمام خمسا [ و ] اختلف القائلون بأربع فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يتابعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : يتابعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : بالأربع أقول ، هذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقال العبدري : ممن قال بخمس تكبيرات nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان والشيعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كبر على أهل بدر ستا ، وعلى غيرهم من الصحابة خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، وروي أنه كبر على nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة سبعا ، وكان بدريا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود رحمه الله : إن شاء خمسا ، وإن شاء أربعا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه لا يتابع الإمام في زيادة على الأربع ، وفي رواية : يتابعه إلى خمس ، والمشهور عنه يكبر أربعا ، فإن زاد إمامه يتابعه إلى سبع ، والله أعلم .
[ ص: 190 ] فرع ) في رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع : أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في سائرها ، فمن قال بالرفع في كل تكبيرة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وبه أقول ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في الأولى ، واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، هذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وممن قال : يرفع في كل تكبيرة nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وممن قال : يختص بالأولى nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، واحتج لهم بحديثين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27668كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة } زاد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " ثم لا يعود " رواهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، واحتج أصحابنا رحمهم الله بما ذكره المصنف ، والجواب عن حديثي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنهما ضعيفان .