( الشرح ) حديث عبد الله هو nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد جيد ( وقوله ) : لا تحرمنا أجره - هو بفتح التاء وضمها - لغتان الفتح أفصح . يقال : حرمه وأحرمه فصيحتان ( وقوله ) : لأنها صلاة يجب لها الإحرام فوجب [ ص: 199 ] الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات ، وهل يسلم تسليمة أم تسليمتين ؟ احتراز من الطواف فإنه صلاة ولا يفتقر إلى تكبيرة إحرام .
( المسألة الثانية ) السلام ركن في صلاة الجنازة لا تصح إلا به بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف ، ولحديث ابن أبي أوفى الذي ذكرناه في المسألة [ ص: 200 ] الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وأما صفة السلام ففيه نصان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي هنا ، المشهور أنه يستحب تسليمتان قال الفوراني : وهو نصه في الجامع الكبير . وقال في الأم : تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها ، هذا نصه ، وقيل : يأتي بها تلقاء وجهه وهو أشهر . قال إمام الحرمين ولا شك أن هذا الخلاف في صفة الالتفات يجري في سائر الصلوات ، إذا قلنا يقتصر تسليمة ، فهذان نصان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . وللأصحاب طريقان .
( أحدهما ) : طريقة المصنف والعراقيين وبعض الخراسانيين أن التسليم هنا كالتسليم في سائر الصلوات ، فيكون فيه ثلاثة أقوال : ( أصحها ) : يستحب تسليمتان .
( والثاني ) : تسليمة ( والثالث ) : إن قل الجمع أو صغر المسجد فيسلم تسليمة وإلا فتسليمتان ( والطريق الثاني ) : حكاه إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين أن هذا مرتب على سائر الصلوات - إن قلنا هناك تسليمة - فهنا أولى وإلا فقولان " أصحهما : " تسليمتان ، وهذا الطريق أصح ; لأن الاقتصار على تسليمة واحدة هناك قول قديم ، وهنا هو نصه في الإملاء وهو من الكتب الجديدة . وإذا قلنا تسليمة فوجهان حكاهما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي وإمام الحرمين وبه قطع الجمهور يقول السلام عليكم ورحمة الله كغيرها من الصلوات .
( والثاني ) : يستحب الاقتصار على السلام ; لأنها مبنية على التخفيف ، ولو قال السلام عليك من غير " كم " ضمير الجمع فالمذهب أنه لا يجزئه ، وبهذا قطع الجمهور كسائر الصلوات ، وحكى إمام الحرمين في إجزائه ترددا ، ، والمذهب من هذا كله أنه يشرع في السلام هنا ما يشرع في سائر الصلوات والله أعلم .