قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9610إذا استهل السقط غسل وصلي عليه وورث وورث } ; ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلي عليه كغيره ، وإن لم يستهل ولم يتحرك - فإن لم يكن له أربعة أشهر - كفن بخرقة ودفن ، وإن تم له أربعة أشهر ، ففيه قولان : ، قال في القديم يصلى عليه ; لأنه نفخ فيه الروح ، فصار كمن استهل وقال في الأم : لا يصلى عليه وهو الأصح ; لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره ، فلم يصل عليه ، فإن قلنا : يصلى عليه غسل كغير السقط ، وإن قلنا : لا يصلى عليه ففي غسله قولان : ، قال في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : لا يغسل ; لأنه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد ، وقال في الأم : يغسل ; لأن الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غريب ، وإنما هو معروف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، رواه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وإسناده ضعيف ، وفي بعض رواياته موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . قال الترمذي رحمه الله : كأن الموقوف أصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : الموقوف أولى بالصواب ، رواه الترمذي في الجنائز ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في الفرائض ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه فيهما ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : " صلي عليه وورث وورث " ورواية المهذب ورث - بفتح الواو وكسر الراء ( وقوله ) : استهل أي : صرخ وأصل الإهلال رفع الصوت ، وفي السقط ثلاث لغات كسر السين وضمها وفتحها .
( أما حكم المسألة ) فللسقط أحوال : ( أحدها ) : أن يستهل فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف ، ويكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة أثواب .
( الثاني ) : أن يتحرك حركة تدل على الحياة ، ولا يستهل أو يختلج ففيه طريقان : ( المذهب ) : وبه قطع المصنف والعراقيون : يغسل ويصلى [ ص: 215 ] عليه قولا واحدا ( والثاني ) : حكاه الخراسانيون فيه قولان : وبعضهم يقول وجهان : ( أصحهما ) : هذا ( والثاني ) : حكاه الخراسانيون لا يصلى عليه وعلى هذا هل يغسل ؟ فيه طريقان : عندهم ( المذهب ) : يغسل ( والثاني ) : على قولين ( أحدهما ) : يغسل ( والثاني ) : لا يغسل .
( والثالث ) : أن لا تكون فيه حركة ولا اختلاج ولا غيرهما من أمارات الحياة فله حالان : : ( أحدهما ) : أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه بلا خلاف وفي غسله طريقان : ( المذهب ) : وبه قطع المصنف والجمهور : لا يغسل ( والثاني ) : حكاه بعض الخراسانيين كالقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والرافعي وآخرين : فيه قولان : وذكرهما المحاملي في التجريد لكن قال : يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي .
( والحال الثاني ) : أن يبلغ أربعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف والأصحاب ( الصحيح ) : المنصوص في الأم ومعظم كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب غسله ، ولا تجب الصلاة عليه ولا تجوز أيضا ; لأن باب الغسل أوسع ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه ( والثاني ) : نص عليه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي من الكتب الجديدة لا يصلى عليه ولا يغسل ( والثالث ) : حكاه المصنف والجمهور عن نصه في القديم أنه يغسل ويصلى عليه وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله في جميع كتبه أنه لا يصلى عليه ، قال : وحكى أصحابنا عن القديم أنه يصلى عليه ، وقال صاحب الحاوي ( الصحيح ) : الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم والجديد أنه لا يصلى عليه قال : ( والثاني ) : حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة تخريجا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في القديم أنه يصلى عليه وقال البندنيجي رحمه الله : حكى أصحابنا عن القديم أنه يصلى عليه ، وقد قرأت القديم كله فلم أجده فقد اتفق هؤلاء على إنكار كونه في القديم .
قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط : إن أوجبنا في هذه الأحوال الصلاة فالكفن التام واجب كما سبق ، يعني يكفن كفن البالغ في ثلاثة أثواب وإن لم نوجب الصلاة وجب دفنه بالاتفاق ، والخرقة التي تواريه ، وهي لفافة . قالا : والدفن واجب حينئذ قولا واحدا قالا : ثم تمام الكفن يتبع وجوب الصلاة قالا : وإذا ألقت المرأة مضغة لا يثبت بها حكم الاستيلاد ووجوب الغرة ولا غسل ولا تكفين ولا صلاة ، ولا يجب الدفن والأولى أن توارى . هذا كلامهما . [ ص: 216 ] وكذا قال البغوي : إذا ألقت علقة أو مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي فليس لها غسل ولا تكفين وتوارى كما يوارى دم الرجل إذا افتصد أو احتجم .
( وأما ) الرافعي رحمه الله فقال : ما يظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كانت فبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل فجعله تابعا للغسل وجعله الإمام والغزالي تابعا للصلاة ، وما ذكره الرافعي رحمه الله أنسب .
( وأما ) المحاملي فذكر مسألة السقط في التجريد خلاف الأصحاب وخلاف ما ذكره هو أيضا في كتابه المجموع فقال : إن سقط بعد نفخ الروح ولم يستهل بأن سقط لفوق أربعة أشهر فقولان ، قال في القديم والجديد : لا يصلى عليه وفي nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : يصلى عليه قال : ولا خلاف على القولين أنه يغسل ويكفن ويدفن ، وإن سقط قبل أربعة أشهر فلا خلاف أنه لا يصلى عليه . نص عليه في جميع كتبه ثم إن لم يكن فيه خلق آدمي كظفر وغيره فلا حكم له فلا يغسل ولا يكفن ، وإن كان قد تخلق كفن ودفن وفي غسله قولان : هذا آخر كلامه وفي البيان عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد نحوه ولم أره في تعليق أبي حامد لكن نسخ التعليق تختلف والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط أما الصبي فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر رحمه الله الإجماع فيه . وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال : " لا يصلى عليه ما لم يبلغ " وخالف العلماء كافة . وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه قال : إن كان قد صلى صلي عليه ، وإلا فلا ، وهذا أيضا شاذ مردود . واحتج له برواية من روى أن { النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه } ; ولأن المقصود من الصلاة الاستغفار للميت ، وهذا لا ذنب له . واحتج أصحابنا بعموم النصوص الواردة بالأمر بالصلاة على المسلمين ، وهذا داخل في عموم المسلمين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=14259رسول [ ص: 217 ] الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح . وأجاب الأصحاب عن احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بأن الرواية اختلفت في صلاته صلى الله عليه وسلم على إبراهيم فأثبتها كثيرون من الرواة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروايتهم أولى ، قال أصحابنا رحمهم الله : فهي أولى لأوجه ( أحدها ) : أنها أصح من رواية النفي ( الثاني ) : أنها مثبتة فوجب تقديمها على النافية كما تقرر ( الثالث ) يجمع بينهما ; فمن قال : صلى . أراد أمر بالصلاة عليه ، واشتغل صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف ومن قال : لم يصل أي : لم يصل بنفسه . وأما الجواب عن قوله : المقصود المغفرة . فباطل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المجنون الذي بلغ مجنونا واستمر حتى مات ، وعلى من كان كافرا فأسلم ثم مات متصلا به من غير إحداث ذنب ، فإن الصلاة ثابتة في هذه المواضع بالإجماع ولا ذنب له بلا شك . والله أعلم . وأما السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يصلى عليه إلا أن يختلج ويتحرك ويطول ذلك عليه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد التابعي والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي أنه إذا لم يستهل لا يصلى عليه وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه يصلى عليه وإن لم يستهل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وقال العبدري : إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف ، يعني بالإجماع ، وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود رحمهما الله : يصلى عليه .