صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب [ للرجال ] زيارة القبور ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال { زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ; ثم قال : إني استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ; فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت } والمستحب أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، ويدعو لهم لما [ ص: 284 ] روت عائشة رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد } " ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لعن الله زوارات القبور } ) .


( الشرح ) حديث أبي هريرة الأول رواه مسلم في صحيحه ، ولم يقع هذا الحديث في رواية عبد الغافر الفارسي لصحيح مسلم ، وهو موجود لغيره من الرواة عن الجلودي ، وأخرجه البيهقي في السنن وعزاه إلى صحيح مسلم . وأما حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه . وأما حديث أبي هريرة الأخير فرواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وكذلك رواه غيره ، ورواه أبو داود في سننه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ، والبقيع بالباء الموحدة ; والغرقد شجر معروف قال الهروي : هو من العضاه وهي كل شجرة له شوك . وقال غيره هو العوسج قالوا : وسمي بقيع الغرقد لشجرات غرقد كانت به قديما ، وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة . وقوله : " السلام عليكم دار " . فدار ، منصوب قال صاحب المطالع : هو منصوب على الاختصاص أو على النداء المضاف ، والأول أفصح .

وقال : ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم ، والمراد بالدار على هذا الوجه الأخير الجماعة أو أهل الدار ، وعلى الأول مثله أو المنزل ، وقوله صلى الله عليه وسلم " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " فيه أقوال .

( أحدها ) أنه ليس على وجه الاستثناء الذي يدخل الكلام لشك وارتياب ، بل على عادة المتكلم لتحسين الكلام . حكاه الخطابي رحمه الله .

( الثاني ) هو استثناء على بابه . وهو راجع إلى التخوف في هذا المكان ، والصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله تعالى { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } وقيل فيه أقوال أخر تركتها لضعفها ، ومن أضعفها قول من قال : { إنه صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة ومعه مؤمنون حقيقة ، وآخرون يظن بهم النفاق } وكان الاستثناء منصرفا إليهم ، وهذا غلط لأن الحديث في صحيح مسلم وغيره { أنه صلى الله عليه وسلم خرج في آخر الليل إلى البقيع وحده ورجع في وقته ، ولم يكن معه أحد إلا عائشة رضي الله عنها كانت تنظره من بعيد ، ولا يعلم أنها تنظره } ، فهذا تصريح بإبطال [ ص: 285 ] هذا القول ، وإن كان قد حكاه الخطابي وغيره ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ، وقيل إن الاستثناء راجع إلى استصحاب الإيمان ، وهذا غلط فاحش ، وكيف يصح هذا وهو صلى الله عليه وسلم يقطع بدوام إيمانه ؟ ، ويستحيل بالدلالة العقلية المقررة وقوع الكفر ، فهذا القول وإن حكاه الخطابي وغيره باطل نبهنا عليه لئلا يغتر به ، وكذا أقوال أخر قيلت ، هي فاسدة ظاهرة الخطأ لا حاجة إلى ارتكابها ولا ضرورة بحمد الله في الكلام إلى حمله على تأويل بعيد ، بل الصحيح منه ما قدمته والله أعلم .

( أما الأحكام ) فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور ، وهو قول العلماء كافة ; نقل العبدري فيه إجماع المسلمين ، ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وكانت زيارتها منهيا عنها أولا ثم نسخ ، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } وزاد أحمد بن حنبل والنسائي في روايتهما : { فزوروها ولا تقولوا هجرا } والهجر الكلام الباطل ، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية ، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة وأحاط صلى الله عليه وسلم بقوله : " ولا تقولوا هجرا " . قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب لزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره .

وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان : لا تجوز لهن الزيارة وهو ظاهر هذا الحديث ولكنه شاذ في المذهب ، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه ، وذكر الروياني في البحر وجهين ( أحدهما ) يكره كما قاله الجمهور ( والثاني ) لا يكره قال : وهو الأصح إذا أمن عندي الافتتان . وقال صاحب المستظهري : وعندي إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم ، قال : وعليه يحمل الحديث { لعن الله زوارات القبور } وإن كانت زيارتهن لاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره ، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى ، فلا يكره [ ص: 286 ] كحضور الجماعة في المساجد ، وهذا الذي قاله حسن ، ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث ، واختلف العلماء رحمهم الله في دخول النساء في قوله صلى الله عليه وسلم { : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } . والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمن الرجال ، ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتق الله واصبري } رواه البخاري ومسلم ، وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة . وعن عائشة رضي الله عنها قالت { كيف أقول يا رسول الله ؟ - يعني إذا زرت القبور - قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون } رواه مسلم .

، قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ، ويدعو لمن يزوره ، ولجميع أهل المقبرة ، والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث ، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب . قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني رحمه الله ، في كتابه آداب زيارة القبور : الزائر بالخيار إن شاء زاره قائما ، وإن شاء قعد كما يزور الرجل أخاه في الحياة ، فربما جلس عنده ، وربما زاره قائما أو مارا ( قال ) وروى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة والحكم بن الحارث وابن عمر وأنس ، وعن جماعة من السلف رضي الله عنهم ، قال أبو موسى : وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني : وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز : ولا يستلم القبر بيده ، ولا يقبله قال : وعلى هذا مضت السنة .

قال أبو الحسن : واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله ، قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة ، قال أبو موسى : وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون : المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت ، يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه ، فإن ذلك عادة [ ص: 287 ] النصارى ( قال ) : وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور ، ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن ، مع استحباب استلام الركنين الآخرين ، فلأن لا يستحب مس القبور أولى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية