( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، ولم يقع هذا الحديث في رواية عبد الغافر الفارسي لصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهو موجود لغيره من الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=14012الجلودي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن وعزاه إلى صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأخير فرواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وكذلك رواه غيره ، ورواه أبو داود في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، والبقيع بالباء الموحدة ; والغرقد شجر معروف قال الهروي : هو من العضاه وهي كل شجرة له شوك . وقال غيره هو العوسج قالوا : وسمي بقيع الغرقد لشجرات غرقد كانت به قديما ، وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة . وقوله : " السلام عليكم دار " . فدار ، منصوب قال صاحب المطالع : هو منصوب على الاختصاص أو على النداء المضاف ، والأول أفصح .
وقال : ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم ، والمراد بالدار على هذا الوجه الأخير الجماعة أو أهل الدار ، وعلى الأول مثله أو المنزل ، وقوله صلى الله عليه وسلم " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " فيه أقوال .
( أحدها ) أنه ليس على وجه الاستثناء الذي يدخل الكلام لشك وارتياب ، بل على عادة المتكلم لتحسين الكلام . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله .
( الثاني ) هو استثناء على بابه . وهو راجع إلى التخوف في هذا المكان ، والصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله تعالى { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } وقيل فيه أقوال أخر تركتها لضعفها ، ومن أضعفها قول من قال : { إنه صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة ومعه مؤمنون حقيقة ، وآخرون يظن بهم النفاق } وكان الاستثناء منصرفا إليهم ، وهذا غلط لأن الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=7430أنه صلى الله عليه وسلم خرج في آخر الليل إلى البقيع وحده ورجع في وقته ، ولم يكن معه أحد إلا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كانت تنظره من بعيد ، ولا يعلم أنها تنظره } ، فهذا تصريح بإبطال [ ص: 285 ] هذا القول ، وإن كان قد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ، وقيل إن الاستثناء راجع إلى استصحاب الإيمان ، وهذا غلط فاحش ، وكيف يصح هذا وهو صلى الله عليه وسلم يقطع بدوام إيمانه ؟ ، ويستحيل بالدلالة العقلية المقررة وقوع الكفر ، فهذا القول وإن حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره باطل نبهنا عليه لئلا يغتر به ، وكذا أقوال أخر قيلت ، هي فاسدة ظاهرة الخطأ لا حاجة إلى ارتكابها ولا ضرورة بحمد الله في الكلام إلى حمله على تأويل بعيد ، بل الصحيح منه ما قدمته والله أعلم .
( أما الأحكام ) فاتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور ، وهو قول العلماء كافة ; نقل العبدري فيه إجماع المسلمين ، ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وكانت زيارتها منهيا عنها أولا ثم نسخ ، ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رحمه الله عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=29288كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في روايتهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24173فزوروها ولا تقولوا هجرا } والهجر الكلام الباطل ، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية ، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة وأحاط صلى الله عليه وسلم بقوله : " ولا تقولوا هجرا " . قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب لزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره .
، قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ، ويدعو لمن يزوره ، ولجميع أهل المقبرة ، والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث ، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب . قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني رحمه الله ، في كتابه آداب زيارة القبور : الزائر بالخيار إن شاء زاره قائما ، وإن شاء قعد كما يزور الرجل أخاه في الحياة ، فربما جلس عنده ، وربما زاره قائما أو مارا ( قال ) وروى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة والحكم بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وعن جماعة من السلف رضي الله عنهم ، قال أبو موسى : وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14420أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني : وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز : ولا يستلم القبر بيده ، ولا يقبله قال : وعلى هذا مضت السنة .
قال أبو الحسن : واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله ، قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة ، قال أبو موسى : وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون : المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت ، يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه ، فإن ذلك عادة [ ص: 287 ] النصارى ( قال ) : وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور ، ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن ، مع استحباب استلام الركنين الآخرين ، فلأن لا يستحب مس القبور أولى ، والله أعلم .