الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=2318_2319_2322_18169_24447ويستحب [ للرجال ] زيارة القبور ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19759زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ; ثم قال : إني استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ; فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت } والمستحب أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، ويدعو لهم لما [ ص: 284 ] روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=4099أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد } " ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=32428لعن الله زوارات القبور } ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، ولم يقع هذا الحديث في رواية عبد الغافر الفارسي لصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهو موجود لغيره من الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=14012الجلودي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن وعزاه إلى صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأخير فرواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وكذلك رواه غيره ، ورواه أبو داود في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، والبقيع بالباء الموحدة ; والغرقد شجر معروف قال الهروي : هو من العضاه وهي كل شجرة له شوك . وقال غيره هو العوسج قالوا : وسمي بقيع الغرقد لشجرات غرقد كانت به قديما ، وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة . وقوله : " السلام عليكم دار " . فدار ، منصوب قال صاحب المطالع : هو منصوب على الاختصاص أو على النداء المضاف ، والأول أفصح .
وقال : ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم ، والمراد بالدار على هذا الوجه الأخير الجماعة أو أهل الدار ، وعلى الأول مثله أو المنزل ، وقوله صلى الله عليه وسلم " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " فيه أقوال .
( أحدها ) أنه ليس على وجه الاستثناء الذي يدخل الكلام لشك وارتياب ، بل على عادة المتكلم لتحسين الكلام . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله .
( الثاني ) هو استثناء على بابه . وهو راجع إلى التخوف في هذا المكان ، والصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } وقيل فيه أقوال أخر تركتها لضعفها ، ومن أضعفها قول من قال : { إنه صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة ومعه مؤمنون حقيقة ، وآخرون يظن بهم النفاق } وكان الاستثناء منصرفا إليهم ، وهذا غلط لأن الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=7430أنه صلى الله عليه وسلم خرج في آخر الليل إلى البقيع وحده ورجع في وقته ، ولم يكن معه أحد إلا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كانت تنظره من بعيد ، ولا يعلم أنها تنظره } ، فهذا تصريح بإبطال [ ص: 285 ] هذا القول ، وإن كان قد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ، وقيل إن الاستثناء راجع إلى استصحاب الإيمان ، وهذا غلط فاحش ، وكيف يصح هذا وهو صلى الله عليه وسلم يقطع بدوام إيمانه ؟ ، ويستحيل بالدلالة العقلية المقررة وقوع الكفر ، فهذا القول وإن حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره باطل نبهنا عليه لئلا يغتر به ، وكذا أقوال أخر قيلت ، هي فاسدة ظاهرة الخطأ لا حاجة إلى ارتكابها ولا ضرورة بحمد الله في الكلام إلى حمله على تأويل بعيد ، بل الصحيح منه ما قدمته والله أعلم .
( أما الأحكام ) فاتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أنه nindex.php?page=treesubj&link=2318_2319_2322_18169_24447يستحب للرجال زيارة القبور ، وهو قول العلماء كافة ; نقل العبدري فيه إجماع المسلمين ، ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وكانت زيارتها منهيا عنها أولا ثم نسخ ، ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رحمه الله عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=29288كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في روايتهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24173فزوروها ولا تقولوا هجرا } والهجر الكلام الباطل ، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية ، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة وأحاط صلى الله عليه وسلم بقوله : " ولا تقولوا هجرا " . قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب لزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره .
وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان : لا تجوز لهن الزيارة وهو ظاهر هذا الحديث ولكنه شاذ في المذهب ، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه ، وذكر الروياني في البحر وجهين ( أحدهما ) يكره كما قاله الجمهور ( والثاني ) لا يكره قال : وهو الأصح إذا أمن عندي الافتتان . وقال صاحب المستظهري : وعندي إن nindex.php?page=treesubj&link=2319_2318كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم ، قال : وعليه يحمل الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=32428لعن الله زوارات القبور } وإن كانت زيارتهن لاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره ، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى ، فلا يكره [ ص: 286 ] كحضور الجماعة في المساجد ، وهذا الذي قاله حسن ، ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث ، واختلف العلماء رحمهم الله في دخول النساء في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38777 : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } . والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمن الرجال ، ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=4426أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتق الله واصبري } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=29312كيف أقول يا رسول الله ؟ - يعني إذا زرت القبور - قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
، قال أصحابنا رحمهم الله : nindex.php?page=treesubj&link=2322_2325ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ، ويدعو لمن يزوره ، ولجميع أهل المقبرة ، والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث ، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب . قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني رحمه الله ، في كتابه آداب زيارة القبور : الزائر بالخيار إن شاء زاره قائما ، وإن شاء قعد كما يزور الرجل أخاه في الحياة ، فربما جلس عنده ، وربما زاره قائما أو مارا ( قال ) وروى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة والحكم بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وعن جماعة من السلف رضي الله عنهم ، قال أبو موسى : وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14420أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني : وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز : ولا يستلم القبر بيده ، ولا يقبله قال : وعلى هذا مضت السنة .
قال أبو الحسن : واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله ، قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة ، قال أبو موسى : وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون : المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت ، يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه ، فإن ذلك عادة [ ص: 287 ] النصارى ( قال ) : وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور ، ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن ، مع استحباب استلام الركنين الآخرين ، فلأن لا يستحب مس القبور أولى ، والله أعلم .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، ولم يقع هذا الحديث في رواية عبد الغافر الفارسي لصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهو موجود لغيره من الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=14012الجلودي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن وعزاه إلى صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأخير فرواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وكذلك رواه غيره ، ورواه أبو داود في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، والبقيع بالباء الموحدة ; والغرقد شجر معروف قال الهروي : هو من العضاه وهي كل شجرة له شوك . وقال غيره هو العوسج قالوا : وسمي بقيع الغرقد لشجرات غرقد كانت به قديما ، وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة . وقوله : " السلام عليكم دار " . فدار ، منصوب قال صاحب المطالع : هو منصوب على الاختصاص أو على النداء المضاف ، والأول أفصح .
وقال : ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم ، والمراد بالدار على هذا الوجه الأخير الجماعة أو أهل الدار ، وعلى الأول مثله أو المنزل ، وقوله صلى الله عليه وسلم " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " فيه أقوال .
( أحدها ) أنه ليس على وجه الاستثناء الذي يدخل الكلام لشك وارتياب ، بل على عادة المتكلم لتحسين الكلام . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله .
( الثاني ) هو استثناء على بابه . وهو راجع إلى التخوف في هذا المكان ، والصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } وقيل فيه أقوال أخر تركتها لضعفها ، ومن أضعفها قول من قال : { إنه صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة ومعه مؤمنون حقيقة ، وآخرون يظن بهم النفاق } وكان الاستثناء منصرفا إليهم ، وهذا غلط لأن الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=7430أنه صلى الله عليه وسلم خرج في آخر الليل إلى البقيع وحده ورجع في وقته ، ولم يكن معه أحد إلا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كانت تنظره من بعيد ، ولا يعلم أنها تنظره } ، فهذا تصريح بإبطال [ ص: 285 ] هذا القول ، وإن كان قد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ، وقيل إن الاستثناء راجع إلى استصحاب الإيمان ، وهذا غلط فاحش ، وكيف يصح هذا وهو صلى الله عليه وسلم يقطع بدوام إيمانه ؟ ، ويستحيل بالدلالة العقلية المقررة وقوع الكفر ، فهذا القول وإن حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره باطل نبهنا عليه لئلا يغتر به ، وكذا أقوال أخر قيلت ، هي فاسدة ظاهرة الخطأ لا حاجة إلى ارتكابها ولا ضرورة بحمد الله في الكلام إلى حمله على تأويل بعيد ، بل الصحيح منه ما قدمته والله أعلم .
( أما الأحكام ) فاتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أنه nindex.php?page=treesubj&link=2318_2319_2322_18169_24447يستحب للرجال زيارة القبور ، وهو قول العلماء كافة ; نقل العبدري فيه إجماع المسلمين ، ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وكانت زيارتها منهيا عنها أولا ثم نسخ ، ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رحمه الله عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=29288كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في روايتهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24173فزوروها ولا تقولوا هجرا } والهجر الكلام الباطل ، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية ، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة وأحاط صلى الله عليه وسلم بقوله : " ولا تقولوا هجرا " . قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب لزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره .
وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان : لا تجوز لهن الزيارة وهو ظاهر هذا الحديث ولكنه شاذ في المذهب ، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه ، وذكر الروياني في البحر وجهين ( أحدهما ) يكره كما قاله الجمهور ( والثاني ) لا يكره قال : وهو الأصح إذا أمن عندي الافتتان . وقال صاحب المستظهري : وعندي إن nindex.php?page=treesubj&link=2319_2318كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم ، قال : وعليه يحمل الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=32428لعن الله زوارات القبور } وإن كانت زيارتهن لاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره ، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى ، فلا يكره [ ص: 286 ] كحضور الجماعة في المساجد ، وهذا الذي قاله حسن ، ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث ، واختلف العلماء رحمهم الله في دخول النساء في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38777 : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } . والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمن الرجال ، ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=4426أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتق الله واصبري } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=29312كيف أقول يا رسول الله ؟ - يعني إذا زرت القبور - قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
، قال أصحابنا رحمهم الله : nindex.php?page=treesubj&link=2322_2325ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ، ويدعو لمن يزوره ، ولجميع أهل المقبرة ، والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث ، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب . قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني رحمه الله ، في كتابه آداب زيارة القبور : الزائر بالخيار إن شاء زاره قائما ، وإن شاء قعد كما يزور الرجل أخاه في الحياة ، فربما جلس عنده ، وربما زاره قائما أو مارا ( قال ) وروى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة والحكم بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وعن جماعة من السلف رضي الله عنهم ، قال أبو موسى : وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14420أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني : وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز : ولا يستلم القبر بيده ، ولا يقبله قال : وعلى هذا مضت السنة .
قال أبو الحسن : واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله ، قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة ، قال أبو موسى : وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون : المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت ، يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه ، فإن ذلك عادة [ ص: 287 ] النصارى ( قال ) : وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور ، ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن ، مع استحباب استلام الركنين الآخرين ، فلأن لا يستحب مس القبور أولى ، والله أعلم .