( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهو بعض [ ص: 330 ] حديث ، والخلوف بضم الخاء واللام وهو تغير رائحة الفم ، ولا يجوز فتح الخاء يقال : خلف فم الصائم بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام ، وأخلف يخلف إذا تغير . أما حكم المسألة : فلا يكره السواك في حال من الأحوال لأحد إلا للصائم بعد الزوال فإنه يكره . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وفي كتاب الصيام من مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وغيرهما ، وأطبق عليه أصحابنا ، وحكى أبو عيسى في جامعه في كتاب الصيام عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أنه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار وآخره ، وهذا النقل غريب وإن كان قويا من حيث الدليل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأكثر العلماء وهو المختار . والمشهور الكراهة وسواء فيه صوم الفرض والنفل وتبقي الكراهة حتى تغرب الشمس ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : حتى يفطر . قال أصحابنا : وإنما فرقنا بين ما قبل الزوال وبعده لأن بعد الزوال يظهر كون الخلوف من خلو المعدة بسبب الصوم لا من الطعام الشاغل للمعدة بخلاف ما قبل الزوال والله أعلم .
( فرع ) قول المصنف ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهداء ، قال أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي علي القلعي - رحمه الله - : قوله مشهود له بالطيب احتراز من بلل الوضوء على أحد الوجهين ومن أثر التيمم وشعر المحرم . وقال غيره : احتراز مما يصيب ثوب العالم من الحبر فإنه وإن كان أثر عبادة لكنه مشهود له بالفضل لا بالطيب ، ودم الشهداء مشهود له بالطيب في قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23817فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تفجر دما ، اللون لون الدم والريح ريح المسك } " وأما الشهداء فجمع شهيد ، واختلف في سبب تسميته شهيدا فقال الأزهري : لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : الشهيد الحي ، فسموا بذلك لأنهم أحياء عند ربهم ، وقيل : لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه ، وقيل : لأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم . حكى هذه الأقوال الأزهري ، وقيل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله ، وقيل : لأن له شاهدا بقتله وهو دمه [ ص: 331 ] لأنه يبعث وجرحه يتفجر دما ، وقيل : لأن روحه تشهد دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر معناه أزكى عند الله تعالى وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك ، وقال البغوي في شرح السنة : معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله ، وكذا قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري إمام الحنفية في كتابه في الخلاف معناه أفضل عند الله من الرائحة الطيبة ، ومثله قال البوني من قدماء المالكية ، وكذا قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14618أبو عثمان الصابوني وأبو بكر السمعاني وأبو حفص بن الصفار الشافعيون في أماليهم وأبو بكر بن العربي المالكي وغيرهم . [ ص: 332 ] فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد منهم وجها بتخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة والعربية . ومع أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في الصحيح . بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدنيا والآخرة ، وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضى الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات ، فخص يوم القيامة بالذكر في الرواية لذلك كما خص في قوله تعالى : " { إن ربهم بهم يومئذ لخبير } " وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين كما سبق تقريره ، هذا مختصر ما ذكره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو - رحمه الله - .
( فرع ) في مذاهب العلماء في السواك للصائم قد ذكرنا أن مذهبنا : المشهور أنه يكره له بعد الزوال وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكاه ابن الصباغ أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ورخص فيه في جميع النهار nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وأصحاب الرأي . قال : وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار بالأحاديث الصحيحة في فضله ولم ينه عنه ، واحتجوا بما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن البيطار الخوارزمي قال : قلت لعاصم الأحول : أيستاك الصائم أول النهار وآخره ؟ قال : نعم قلت : عمن ؟ قال عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : ولأنه طهارة للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الخلوف وهو صحيح كما سبق . [ ص: 333 ] وبحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3584إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولكنه ضعفه وبين ضعفه ، واحتجوا بما ذكره المصنف أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد . وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأنها عامة مخصوصة والمراد بها غير الصائم آخر النهار ، وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف ، فإن الخوارزمي ضعيف باتفاقهم . وعن المضمضة بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف السواك والله أعلم .
( فرع ) إن قيل ما ذكرتموه من الحديث والمعنى يقتضي فضيلة الخلوف فلم قلتم إنه أفضل من تحصيل فضيلة السواك ؟ فالجواب أنه قد ثبت أن دم الشهيد لا يزال بل يترك للمحافظة عليه غسل الميت والصلاة عليه وهما واجبان فإذا ترك من أجله واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه مشهودا له بالطيب ، فالمحافظة على الخلوف الذي يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة ، فإنه إنما يترك من أجله سنة السواك والله أعلم .
( فرع ) مذهبنا أنه لا يكره للصائم السواك الرطب قبل الزوال إذا لم ينفصل منه شيء يدخل جوفه ، وبه قال جماعات من العلماء ، وكرهه بعض السلف ، وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى .