قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد ; لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات ، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن الاعتبار بالبلد الذي فيه المال .
( والثاني ) أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه ; لأن الزكاة تتعلق بعينه ، فاعتبر الموضع الذي هو فيه كالمال في سائر الزكوات ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : إذا كان في وقت وجوب زكاة الفطر في [ ص: 218 ] بلد وماله فيه ، وجب صرفها فيه ، فإن نقلها عنه كان كنقل باقي الزكوات ففيه الخلاف والتفصيل السابق ، وإن كان في بلد وماله في بلد آخر فأيهما يعتبر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) بلد المال كزكاة المال وأصحهما بلد رب المال ، ممن صححه المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير والغزالي والبغوي والرافعي وآخرون ، فعلى هذا لو كان له من تلزمه نفقته وفطرته وهو في بلد ، آخر قال صاحب البيان : الذي يقتضيه المذهب أنه يبني على الوجهين في أنها تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ؟ والله أعلم . ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف .