الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=2991_27718وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد ; لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات ، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن الاعتبار بالبلد الذي فيه المال .
( والثاني ) أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه ; لأن الزكاة تتعلق بعينه ، فاعتبر الموضع الذي هو فيه كالمال في سائر الزكوات ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=2991_3254_27718كان في وقت وجوب زكاة الفطر في [ ص: 218 ] بلد وماله فيه ، وجب صرفها فيه ، فإن نقلها عنه كان كنقل باقي الزكوات ففيه الخلاف والتفصيل السابق ، وإن كان في بلد وماله في بلد آخر فأيهما يعتبر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) بلد المال كزكاة المال وأصحهما بلد رب المال ، ممن صححه المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير والغزالي والبغوي والرافعي وآخرون ، فعلى هذا لو كان له من تلزمه نفقته وفطرته وهو في بلد ، آخر قال صاحب البيان : الذي يقتضيه المذهب أنه يبني على الوجهين في أنها تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ؟ والله أعلم . ولو nindex.php?page=treesubj&link=2991كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف .