صفحة جزء
[ ص: 221 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز دفعها إلى كافر ; لقوله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم } ) .


( الشرح ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه : { أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم } وسبق بيانه في فصل نقل الزكاة وغيره ، ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر ، سواء زكاة الفطر وزكاة المال وهذا لا خلاف فيه عندنا . قال ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى الذمي ، واختلفوا في زكاة الفطر ، فجوزها أبو حنيفة ، وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان ، وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور : لا يعطون ، ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار .

التالي السابق


الخدمات العلمية