( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1263أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم } وسبق بيانه في فصل نقل الزكاة وغيره ، ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر ، سواء زكاة الفطر وزكاة المال وهذا لا خلاف فيه عندنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى الذمي ، واختلفوا في زكاة الفطر ، فجوزها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يعطون ، ونقل صاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار .