الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 221 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3261دفعها إلى كافر ; لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=2069أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم } ) .
( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1263أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم } وسبق بيانه في فصل نقل الزكاة وغيره ، ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3261دفع شيء من الزكوات إلى كافر ، سواء زكاة الفطر وزكاة المال وهذا لا خلاف فيه عندنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزئ nindex.php?page=treesubj&link=3261_2983دفع زكاة المال إلى الذمي ، واختلفوا في زكاة الفطر ، فجوزها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يعطون ، ونقل صاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار .