قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه بطل صومه ، لأن النية شرط في جميعه ، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل ، وإذا بطل البعض بطل الجميع ، لأنه لم ينفرد بعضه عن بعض ، ومن أصحابنا من قال : لا يبطل ; لأنه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها ، فلم تبطل بنية الخروج كالحج ، والأول أظهر ، لأن الحج لا يخرج منه بما يفسده ، والصوم يخرج منه بما يفسده فكان كالصلاة ) .
( الشرح ) قوله وتتعلق الكفارة بجنسها احتراز من الصلاة ( وقوله ) يخرج من الصوم بما يفسده ولا يخرج من الحج بما يفسده معناه أنه إذا أبطل الصوم بالأكل أو غيره صار خارجا منه ، فلو جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه ، وإن كان آثما بهذا الجماع لأنه كان [ ص: 313 ] يجب عليه إمساك بقية النهار ، ولكن وجوب الإمساك لحرمة اليوم ، والكفارة إنما تجب على من أفسد الصوم بالجماع ، وهذا لم يفسد بجماعه صوما .
( وأما ) الحج فإذا أفسد بالجماع لم يخرج منه بالإفساد ، بل حكم إحرامه باق وإن كان عليه القضاء ، فلو قتل بعد صيدا أو تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من محظورات الإحرام لزمته الفدية ، لكونه لم يخرج منه ، بل هو محرم كما كان فهذا مراد المصنف بالفرق بينهما ، وهما مفترقان في الخروج وعدمه ، ومتفقان في وجوب المضي في فاسدهما ، ( وأما حكم المسألة ) فإذا دخل في صوم ثم نوى قطعه ، فهل يبطل ؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) عند المصنف والبغوي وآخرين بطلانه ( وأصحهما ) عند الأكثرين : لا يبطل ، وقد سبق بيانه في أوائل باب صفة الصلاة ، وذكرنا هناك ما يبطل بنية الخروج ، وما لا يبطل ، وما اختلفوا فيه ، وسبق أيضا في باب نية الوضوء ، هذا إذا جزم بنية الخروج في الحال فلو تردد في الخروج منه أو علق الخروج على دخول زيد مثلا ، فالمذهب - وبه قطع الأكثرون - لا يبطل وجها واحدا ، ( والثاني ) على الوجهين فيمن جزم بالخروج ، فإن قلنا في التعليق : إنه لا يبطل فدخل زيد في أثناء النهار هل يبطل ؟ فيه وجهان ( الصحيح ) لا يبطل حكاهما جماعة منهم البغوي في باب صفة الصلاة ، وجزم الماوردي بأنه لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة لم يبطل صومه ، ومتى نوى الخروج من الصوم بأكل أو جماع ونحوهما وقلنا : إنه يبطل ، فالمشهور بطلانه في الحال ، وحكى الماوردي وجهين ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) لا يبطل حتى يمضي زمان إمكان الأكل والجماع وهذا غريب ضعيف ، والله أعلم .
ولو كان صائما عن نذر فنوى قلبه إلى كفارة أو عكسه ، قال إمام الحرمين والمتولي والأصحاب : لا يحصل له الذي انتقل إليه بلا [ ص: 314 ] خلاف ، وأما الذي كان فيه ، فإن قلنا : إن نية الخروج لا تبطله بقي على ما كان ولا أثر لما جرى ، وإن قلنا : تبطله ، فهل يبطل ؟ أم ينقلب نفلا ؟ فيه خلاف كما سبق في نظائره ، فيمن نوى قلب صلاة الظهر عصرا وشبهه . وقد سبق إيضاح هذا وأشباهه في أول صفة الصلاة ، قال المتولي وغيره : وهذا الوجه في انقلابه نفلا هو فيما إذا كان في غير رمضان ، وإلا فرمضان لا يقع فيه نفل أصلا كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .
فرع في مسائل تتعلق بنية الصوم : ( إحداها ) إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم حيضها ثم انقطع في الليل ، قال المتولي والبغوي وآخرون من أصحابنا : إن كانت مبتدأة يتم لها في الليل أكثر الحيض ، أو معتادة عادتها أكثر الحيض ، وهي تتم في الليل صح صومها بلا خلاف ، لأنا نقطع بأن نهارها كله طهر ، وإن كانت عادتها دون أكثره ويتم بالليل فوجهان ( أصحهما ) تصح نيتها وصومها ; لأن الظاهر استمرار عادتها ، فقد بنت نيتها على أصل ، وإن لم يكن لها عادة أو كانت ولا يتم أكثر الحيض في الليل ، أو كانت لها عادات مختلفة لم يصح ، لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة ، .
( الثانية ) قال المتولي : لو تسحر ليقوى على الصوم أو عزم في أول الليل أن يتسحر في آخره ليقوى على الصوم لم يكن هذا نية ; لأنه لم يوجد قصد الشروع في العبادة ، وقال الرافعي : قال nindex.php?page=showalam&ids=15443القاضي أبو المكارم في العدة : لو قال في الليل : أتسحر لأقوى على الصوم ، لم يكف هذا في النية ، قال : ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني أنه لو قال : أتسحر للصوم أو أشرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل والشرب والجماع مخافة الفجر كان ذلك نية للصوم ، قال الرافعي : وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات المعتبرة ، لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا فقد قصده ، .
[ ص: 315 ] ( الثالثة ) لو عقب النية بقوله : إن شاء الله بقلبه أو بلسانه ، فإن قصد التبرك أو وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة الله تعالى لم يضره ، وإن قصد تعليقه والشك لم يصح صومه هذا هو المذهب ، وبه قطع المحققون منهم المتولي والرافعي وقال الماوردي : إن قال : أصوم غدا إن شاء زيد ، لم يصح صومه وإن شاء زيد ، لأنه لم يجزم النية ، وإن قال : إن شاء الله تعالى فوجهان ( الصحيح ) لا يصح صومه كقوله : إن شاء زيد ; لأنه استثناء وشأنه أن يوقع ما نطق به ( والثاني ) يصح صومه هذا كلام الماوردي ، وجمع صاحب البيان كلام الأصحاب في المسألة فقال : لو قال : أصوم غدا إن شاء الله تعالى ، فثلاثة أوجه : ( أحدها ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب يصح ، لأن الأمور بمشيئة الله تعالى .
( والثاني ) لا يصح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري لأن الاستثناء يبطل حكم ما اتصل به .
( والثالث ) وهو قول ابن الصباغ : إن قصد الشك في فعله لم يصح ، وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكينه صح ، وهذا هو الصحيح وهو التفصيل السابق ، .
( الرابعة ) إذا نسي نية الصوم في رمضان حتى مطلع الفجر لم يصح صومه بلا خلاف عندنا ، لأن شرط النية الليل ، ويلزمه إمساك النهار ، ويجب قضاؤه ; لأنه لم يصمه ، ويستحب أن ينوي في أول نهاره الصوم عن رمضان ، لأن ذلك يجزئ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيحتاط بالنية .
( الخامسة ) إذا نوى وشك ، هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده ؟ فقد قطع nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه لا يصح صومه ; لأن الأصل عدم النية ، ويحتمل أن يجيء فيه وجه ، لأن الأصل بقاء الليل ، كمن شك هل أدرك ركوع الإمام أم لا ؟ فإن في حصول الركعة له خلافا سبق في موضعه ، الأصح أنها لا تحصل ، ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا ؟ أجزأه وصح صومه بلا خلاف ، صرح به صاحب البيان ، قال هو nindex.php?page=showalam&ids=14669والصيمري : ولو أصبح شاكا في أنه نوى أم لا ؟ لم يصح صومه .
( السادسة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : يتعين رمضان لصوم رمضان ، فلا يصح فيه غيره ، فلو نوى فيه الحاضر [ ص: 316 ] أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته ، ولا يصح صومه ، لا عما نواه ، ولا عن رمضان ، هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في الطرق إلا إمام الحرمين ، فقال : لو أصبح في يوم من رمضان غير ناو ، فنوى التطوع قبل الزوال ، قال الجماهير : لا يصح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : يصح ، قال الإمام : فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به والمذهب ما سبق ، واحتج له المتولي أن التشبه بالصائمين واجب عليه ، فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع قيام فرض التشبه ، كما لو أفسد الحج ثم أراد أن يحرم إحراما آخر صحيحا لم ينعقد ; لأنه يلزم المضي في فاسده ، والله أعلم .
( السابعة ) قال المتولي في آخر المسألة السادسة من مسائل النية : لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها ; لأن ترك النية ضد للنية بخلاف ما لو أكل بعد النية لا تبطل ، لأن الأكل ليس ضدها .
( الثامنة ) قال المتولي : لو نوى صوم القضاء والكفارة بعد الفجر ، فإن كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلا ، لأن رمضان لا يقبل غيره كما سبق ، ولم ينو رمضان من الليل ، وإن كان في غير رمضان لم ينعقد القضاء والكفارة ; لأن شرطهما نية الليل ، وهل ينعقد نفلا ؟ فيه وجهان بناء على القولين فيمن نوى الظهر قبل الزوال ، وقد سبقت المسألة مع نظائرها في أول صفة الصلاة .
( العاشرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه : لو قال : أصوم غدا إن شاء زيد أو نشطت لم تصح لعدم الجزم ، وإن قال : [ ص: 317 ] ما كنت صحيحا مقيما أجزأه ، لأنه يجوز له الفطر لو مرض أو سافر قبل الفجر .
فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم . مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية ، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع ، وبه قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية ، قال الماوردي : فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء وموافقيه بأن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فلم يفتقر إلى نية ، واحتج أصحابنا بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } وبحديث حفصة السابق ، وقياسا على الصلاة والحج ، ولأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا ، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية فوجب التمييز .
( والجواب ) عما ذكروه أنه منتقض بالصلاة إذا لم يبق من وقتها إلا قدر الفرض فإن هذا الزمان مستحق لفعلها ، ويمنع من إيقاع غيرها فيه ، وتجب فيها النية بالإجماع ، وقد يجيبون عن هذا بأن ذلك الزمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت انعقدت ، وقد ينازع في انعقادها ; لأنها محرمة ، وقد سبق أن الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على الأصح ، والله تعالى أعلم .
فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح إلا بالنية من الليل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف ، وقال [ ص: 319 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح بنية قبل الزوال قال : وكذا النذر المعين ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحان إلا بنية من الليل ، واحتج له بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16270بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي وهي القرى التي حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك } قالوا : وكان صوم عاشوراء واجبا - ثم نسخ - وقياسا على صوم النفل ، واحتج أصحابنا بحديث حفصة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=30897لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } وهما صحيحان سبق بيانهما ، وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء ، وأجاب أصحابنا عن حديث عاشوراء بجوابين ( أحدهما ) أنه لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا متأكدا شديد التأكيد . وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ( والثاني ) أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال الكعبة فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم ، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ ، وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم ، ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم ، وأجاب الماوردي بجواب ثالث وهو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء ، وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ، وإذا نسخ حكم شيء لم يجز أن يلحق به غيره ، وأما الجواب عن قياسهم على التطوع فالفرق ظاهر ، لأن التطوع مبني على التخفيف ولأنه ثبت الحديث الصحيح فيه وثبت حديث حفصة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهما فوجب الجمع بين ذلك كله ، وهو حاصل بما ذكرناه أن حديث التبييت في الصوم الواجب وغيره في صوم التطوع ، والله أعلم .
فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم مذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية ، سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإسحاق [ ص: 320 ] بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر والجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ، ولا يحتاج إلى النية لكل يوم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق روايتان ( أصحهما ) كمذهبنا ( والثانية ) nindex.php?page=showalam&ids=0016867كمالك ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=0016867لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة ، كالحج وركعات الصلاة ، واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض ، بخلاف الحج وركعات الصلاة .
فرع في مذاهبهم في تعيين النية مذهبنا أن صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب لا يصح إلا بتعيين النية ، وفي اشتراط نية الفريضة وجهان ( أصحهما ) لا يشترط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة ( والثاني ) يشترط ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي ، وبوجوب التعيين قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور ، وأوجب هؤلاء الأربعة نية الفريضة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب تعيين النية في صوم رمضان ، فلو نوى فيه صوما واجبا أو صوما مطلقا أو تطوعا وقع عن رمضان إن كان مقيما ، وكذا صوم النذر المتعين في زمان معين قال : فلو كان مسافرا ونوى فرضا آخر وقع عن ذلك الفرض ، وإن نوى تطوعا فهل يقع تطوعا كما نوى ؟ أم يقع عن رمضان ؟ فيه روايتان ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالقياس على الحج ، واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39590وإنما لكل امرئ ما نوى } وبالقياس على صوم القضاء ، وأجابوا عن الحج بأن مبناه على التوسعة ، ولهذا لا يخرج منه بالإفساد ويصح تعليقه على إحرام كإحرام غيره ، والله أعلم .
[ ص: 321 ] فرع في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور : لا كفارة عليه لكن يأثم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : عليه كفارة ، قال : ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة والأكل عنده كالجماع في هذا ، قال : لأن صومه قبل الزوال مراعى ، حتى لو نواه صح عنده فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة ، فكأنه أفسد الصوم بخلاف ما بعد الزوال فإنه لا يصح نية رمضان فيه بالإجماع ، ودليلنا أن الكفارة تجب لإفساد الصوم بالجماع ، وهذا ليس بصائم .
فرع في مذاهبهم في نية صوم التطوع ذكرنا أن مذهبنا صحته بنية قبل الزوال ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وآخرون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود لا يصح إلا بنية من الليل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأبو يحيى البلخي من أصحابنا ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه استثنى من يسرد الصوم فصحح نيته في النهار ، واحتج لهم بعموم حديثي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة { nindex.php?page=hadith&LINKID=30897لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } ، واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18741دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي رواية قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10689إذن أصوم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : هذا إسناد صحيح والجواب عن حديث تبييت النية أنه عام فنخصه بما ذكرناه جمعا بين الأحاديث وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه أنه بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام ، والله أعلم .