قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنية } ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصلاة ، وتجب النية لكل يوم ، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع ، الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس لا يفسد بفساد ما قبله ، ولا بفساد ما بعده ، فلم تكفه نية واحدة كالصلوات ، ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب بنية من النهار ، لما روت إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وهل تجوز نيته مع طلوع الفجر ؟ فيه وجهان ( من ) أصحابنا من قال : يجوز ; لأنه عبادة فجازت بنية تقارن ابتداءها كسائر العبادات ، وقال أكثر أصحابنا : لا يجوز إلا بنية من الليل ; لحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له حفصة رضي الله عنها ولأن أول وقت الصوم يخفى ، فوجب تقديم النية عليه بخلاف سائر العبادات ، فإذا قلنا بهذا فهل تجوز النية في جميع الليل ؟ فيه وجهان ( من ) أصحابنا من قال : لا تجوز النية إلا في النصف الثاني ، [ ص: 301 ] قياسا على أذان الصبح والدفع من المزدلفة ، وقال أكثر أصحابنا : يجوز في جميع الليل ; لحديث حفصة ، ولأنا لو أوجبنا النية في النصف الثاني ضاق على الناس ذلك وشق ، وإن نوى بالليل ثم أكل أو جامع لم تبطل نيته ، وحكي عن أنه قال : تبطل ; لأن الأكل ينافي الصوم فأبطل النية ، والمذهب الأول ، وقيل : إن أبي إسحاق رجع عن ذلك ، والدليل أن الله تعالى أحل الأكل إلى طلوع الفجر ، فلو كان الأكل يبطل النية لما جاز أن يأكل إلى الفجر ; لأنه يبطل النية ) . أبا إسحاق