قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ولا تغسل العين ، ومن أصحابنا من قال : يستحب غسلها ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل عينه حتى عمي ، والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ، فدل على أنه ليس بمسنون ، ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر ) .
( الشرح ) هذا الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك [ ص: 404 ] في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ( كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ فيغسل وجهه وينضح في عينيه ) هذا لفظه وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ، وليس في رواياتهم ( حتى عمي ) وفيها وينضح في عينيه بالتثنية ، وفي المهذب عينه بالإفراد . وقول المصنف ( حتى عمي ) يحتمل أن يكون عماه بسبب غسل العين كما هو السابق إلى الفهم وكما يدل عليه كلام أصحابنا ، ويحتمل كونه بسبب آخر ويكون معناه ما زال يغسلهما حتى حصل سبب عمي به فترك بعد ذلك غسلهما ، ففي تهذيب اللغة للأزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : القدع انسلاق العين من كثرة البكاء ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قدعا .
( قلت ) القدع بفتح القاف والدال وبالعين المهملتين وقوله : " كان قدعا بكسر الدال فظاهر هذا أنه عمي بالبكاء ، ويحتمل أنه بالأمرين والله أعلم .
( أما حكم المسألة ) فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق ، وفي استحبابه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما عند الجمهور : لا يستحب ، وممن صححه المصنف والماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والمتولي والشاشي والرافعي وآخرون ، ونقله الماوردي عن أصحابنا المتقدمين غير الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ، وصححت طائفة الاستحباب وقطع به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والمحاملي في المجموع والتجريد والبغوي وصاحب العدة ونقله البغوي عن نصه في الأم ، وليس نصه في الأم ظاهرا فيما نقله فإنه قال في الأم : إنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة ، ولأن الفم والأنف يتغيران وأن الماء يقطع من تغيرهما ، وليس كذلك العين . وذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب أن بعض الأصحاب قال : يستحب ذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : ولم أر فيه نصا وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكدت المضمضة والاستنشاق على غسل داخل العينين والله أعلم .
( فرع ) هذا الذي ذكرناه إنما هو في غسل داخل العين ، أما مآقي العينين فيغسلان بلا خلاف ، فإن كان عليهما قذى يمنع وصول الماء إلى المحل [ ص: 405 ] الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته وإلا فمسحهما مستحب . هكذا فصله الماوردي ، وأطلق الجمهور أن غسلهما مستحب ونقله الروياني عن الأصحاب فقال : قال أصحابنا يستحب مسح مآقيه بسبابتيه ، وهذا الإطلاق محمول على تفصيل الماوردي . وعن أبي أمامة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=6210أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يمسح المأقين في وضوئه } رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه ، وقد قال : إنه إذا لم يضعف الحديث يكون حسنا أو صحيحا لكن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب وقد جرحه جماعة لكن وثقه الأكثرون وبينوا أن الجرح كان مستندا إلى ما ليس بجارح والله أعلم .