قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ، ومن أصحابنا من قال : يستحب غسلها ، لأن ولا تغسل العين رضي الله عنهما كان يغسل عينه حتى عمي ، والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ، فدل على أنه ليس بمسنون ، ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر ) . ابن عمر
التالي
السابق
( الشرح ) هذا الأثر عن رضي الله عنهما صحيح رواه ابن عمر [ ص: 404 ] في الموطأ عن مالك أن نافع : ( كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ فيغسل وجهه وينضح في عينيه ) هذا لفظه وكذا رواه ابن عمر وغيره ، وليس في رواياتهم ( حتى عمي ) وفيها وينضح في عينيه بالتثنية ، وفي المهذب عينه بالإفراد . وقول البيهقي المصنف ( حتى عمي ) يحتمل أن يكون عماه بسبب غسل العين كما هو السابق إلى الفهم وكما يدل عليه كلام أصحابنا ، ويحتمل كونه بسبب آخر ويكون معناه ما زال يغسلهما حتى حصل سبب عمي به فترك بعد ذلك غسلهما ، ففي تهذيب اللغة للأزهري قال : القدع انسلاق العين من كثرة البكاء ، وكان ابن الأعرابي قدعا . عبد الله بن عمر
( قلت ) القدع بفتح القاف والدال وبالعين المهملتين وقوله : " كان قدعا بكسر الدال فظاهر هذا أنه عمي بالبكاء ، ويحتمل أنه بالأمرين والله أعلم .
( أما حكم المسألة ) فلا يجب بالاتفاق ، وفي استحبابه الوجهان اللذان ذكرهما غسل داخل العين المصنف أصحهما عند الجمهور : لا يستحب ، وممن صححه المصنف والماوردي والقاضي أبو الطيب والمتولي والشاشي والرافعي وآخرون ، ونقله الماوردي عن أصحابنا المتقدمين غير الشيخ ، وصححت طائفة الاستحباب وقطع به الشيخ أبي حامد أبو حامد والبندنيجي والمحاملي في المجموع والتجريد والبغوي وصاحب العدة ونقله البغوي عن نصه في الأم ، وليس نصه في الأم ظاهرا فيما نقله فإنه قال في الأم : إنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة ، ولأن الفم والأنف يتغيران وأن الماء يقطع من تغيرهما ، وليس كذلك العين . وذكر القاضي أن بعض الأصحاب قال : يستحب ذلك لأن أبو الطيب نص عليه ، قال الشافعي : ولم أر فيه نصا وإنما قال القاضي : أكدت المضمضة والاستنشاق على غسل داخل العينين والله أعلم . الشافعي
( قلت ) القدع بفتح القاف والدال وبالعين المهملتين وقوله : " كان قدعا بكسر الدال فظاهر هذا أنه عمي بالبكاء ، ويحتمل أنه بالأمرين والله أعلم .
( أما حكم المسألة ) فلا يجب بالاتفاق ، وفي استحبابه الوجهان اللذان ذكرهما غسل داخل العين المصنف أصحهما عند الجمهور : لا يستحب ، وممن صححه المصنف والماوردي والقاضي أبو الطيب والمتولي والشاشي والرافعي وآخرون ، ونقله الماوردي عن أصحابنا المتقدمين غير الشيخ ، وصححت طائفة الاستحباب وقطع به الشيخ أبي حامد أبو حامد والبندنيجي والمحاملي في المجموع والتجريد والبغوي وصاحب العدة ونقله البغوي عن نصه في الأم ، وليس نصه في الأم ظاهرا فيما نقله فإنه قال في الأم : إنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة ، ولأن الفم والأنف يتغيران وأن الماء يقطع من تغيرهما ، وليس كذلك العين . وذكر القاضي أن بعض الأصحاب قال : يستحب ذلك لأن أبو الطيب نص عليه ، قال الشافعي : ولم أر فيه نصا وإنما قال القاضي : أكدت المضمضة والاستنشاق على غسل داخل العينين والله أعلم . الشافعي
( فرع ) هذا الذي ذكرناه إنما هو في غسل داخل العين ، أما فيغسلان بلا خلاف ، فإن كان عليهما قذى يمنع وصول الماء إلى المحل [ ص: 405 ] الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته وإلا فمسحهما مستحب . هكذا فصله مآقي العينين الماوردي ، وأطلق الجمهور أن غسلهما مستحب ونقله الروياني عن الأصحاب فقال : قال أصحابنا يستحب مسح مآقيه بسبابتيه ، وهذا الإطلاق محمول على تفصيل الماوردي . وعن أبي أمامة رضي الله عنه { } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يمسح المأقين في وضوئه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه ، وقد قال : إنه إذا لم يضعف الحديث يكون حسنا أو صحيحا لكن في إسناده وقد جرحه جماعة لكن وثقه الأكثرون وبينوا أن الجرح كان مستندا إلى ما ليس بجارح والله أعلم . شهر بن حوشب