قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى - : { فاغسلوا وجوهكم } والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته . وفي موضع التحذيف وجهان ، قال أبو العباس : هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : هو من الرأس لأن الله تعالى - : خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس ) .
( الشرح ) : غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع ، وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله في الأم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المختصر في حده كلاما طويلا مختلا أنكره عليه الأصحاب ونقل إمام الحرمين عن [ ص: 406 ] الأصحاب في حده عبارة حسنة فقال : قال الأصحاب : حده طولا ما بين منحدر تدوير الرأس أو من مبتدإ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا . هذا كلام الإمام . قال أصحابنا : ولا يدخل وتدا الأذن في الوجه ولا خلاف فيه ، قال البغوي : إلا أنه لا يمكن غسل جميع الوجه إلا بغسلهما ، والبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخل في الحد . وأما إذا تصلع الشعر عن ناصيته أي : زال عن مقدم رأسه فلا يجب غسل ذلك الموضع بلا خلاف لأنه من الرأس ، ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف ، وإن ستر بعضها فطريقان الصحيح منهما وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور ، ونقل القاضي حسين أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في الجامع الكبير .
( والثاني ) وبه قال الخراسانيون : فيه وجهان أصحهما هذا ، والثاني : لا يجب لأنه في صورة الرأس .
وأما موضع التحذيف فسمي بذلك لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : هو الشعر الذي بين النزعة والعذار وهو المتصل بالصدغ ، ، وقال الشاشي في المستظهري : هو ما بين ابتداء العذار والنزعة داخلا في الجبين من جانبي الوجه يؤخذ عنه الشعر ، يفعله الأشراف . وقال الغزالي في الوسيط : هو القدر الذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين وقع في جانب الوجه . وقال أبو الفرج عبد الرحمن السرخسي في أماليه : هو موضع الشعر الخفيف الذي ينزل منبته إلى الجبين بين بياضين ، أحدهما : بياض النزعة . والثاني : بياض الصدغ ، وقيل في حده أقوال أخر . وأما حكمه : ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وكلاهما منقول عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال إمام الحرمين في النهاية : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : موضع التحذيف من الوجه وأشار الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد إلى نحو هذا ، وقال الروياني في البحر : قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : نص [ ص: 407 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء أنه من الرأس ، فهذان نصان . واتفق الأصحاب في الطريقين على حكاية الخلاف وجهين مع أنهما قولان كما ترى ، فكأنهما لم يثبتا عند واحد منهم وإن كان قد ثبت أحدهما عند بعضهم ، واختلفوا في أصح الوجهين فصحح الماوردي والبندنيجي والغزالي في الوسيط والوجيز أنه من الوجه ، وبه قطع إمام الحرمين ، ونقله الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة وصحح الجمهور كونه من الرأس ، منهم القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والشاشي وصاحب البيان وآخرون ونقله الروياني والرافعي عن الجمهور ، وهو الموافق لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حد الرأس والله أعلم .
( فرع ) قول المصنف : إلى الذقن ومنتهى اللحيين ، جمع بينهما تأكيدا وإلا فأحدهما يغني عن الآخر ، والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف وجمعه أذقان وهو مجمع اللحيين ، واللحيان بفتح اللام وأحدهما لحي ، هذه اللغة المشهورة وحكى صاحب مطالع الأنوار وغيره كسر اللام وهو غريب ضعيف ، وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السفلى ، والأذن بضم الذال ويجوز إسكانها تخفيفا ، وكذا كل ما كان على ( فعل ) بضم أوله وثانيه يجوز إسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل ، وفي الشعر لغتان مشهورتان بفتح العين وإسكانها والفتح أفصح ، وقوله : لأنهم أنزلوه من الوجه معناه نزلوه منزلة جزء من الوجه ، والذين نزلوه هم الأشراف والنساء كما سبق والله أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه ، هذا مذهبنا وحكاه أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه ليس من الوجه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي ، وحكى الماوردي هذا التفصيل عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، ودليلنا أنه تحصل به المواجهة كالخد . واحتج الماوردي وغيره فيه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في غسل الوجه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21267ضرب بالماء على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وليس بقوي ، لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق صاحب المغازي وهو مدلس ولم يذكر سماعه فلا يحتج به كما عرف ، فلهذا لم أعتمده وإنما اعتمدت المعنى وذكرت الحديث تقوية ولأبين والله أعلم .