قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وذلك فرض لقوله تعالى - : { ثم يغسل وجهه فاغسلوا وجوهكم } والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته . وفي موضع التحذيف وجهان ، قال أبو العباس : هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه ، وقال : هو من الرأس لأن الله تعالى - : خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس ) . أبو إسحاق
التالي
السابق
( الشرح ) : بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع ، وهذا الذي ذكره غسل الوجه واجب في الوضوء المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه - رحمه الله في الأم ، وذكر الشافعي في المختصر في حده كلاما طويلا مختلا أنكره عليه الأصحاب ونقل المزني إمام الحرمين عن [ ص: 406 ] الأصحاب في حده عبارة حسنة فقال : قال الأصحاب : حده طولا ما بين منحدر تدوير الرأس أو من مبتدإ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا . هذا كلام الإمام . قال أصحابنا : ولا يدخل وتدا الأذن في الوجه ولا خلاف فيه ، قال البغوي : إلا أنه لا يمكن غسل جميع الوجه إلا بغسلهما ، والبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخل في الحد . وأما إذا تصلع الشعر عن ناصيته أي : زال عن مقدم رأسه فلا يجب غسل ذلك الموضع بلا خلاف لأنه من الرأس ، ولو نظر إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف ، وإن ستر بعضها فطريقان الصحيح منهما وبه قطع نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة العراقيون وجوب غسل ذلك المستور ، ونقل القاضي حسين أن نص عليه في الجامع الكبير . الشافعي
( والثاني ) وبه قال الخراسانيون : فيه وجهان أصحهما هذا ، والثاني : لا يجب لأنه في صورة الرأس .
وأما موضع التحذيف فسمي بذلك لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه قال الشيخ : هو الشعر الذي بين النزعة والعذار وهو المتصل بالصدغ ، ، وقال أبو حامد الشاشي في المستظهري : هو ما بين ابتداء العذار والنزعة داخلا في الجبين من جانبي الوجه يؤخذ عنه الشعر ، يفعله الأشراف . وقال الغزالي في الوسيط : هو القدر الذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين وقع في جانب الوجه . وقال أبو الفرج عبد الرحمن السرخسي في أماليه : هو موضع الشعر الخفيف الذي ينزل منبته إلى الجبين بين بياضين ، أحدهما : بياض النزعة . والثاني : بياض الصدغ ، وقيل في حده أقوال أخر . وأما حكمه : ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وكلاهما منقول عن نص . قال الشافعي إمام الحرمين في النهاية : قال : موضع التحذيف من الوجه وأشار الشيخ الشافعي إلى نحو هذا ، وقال أبو حامد الروياني في البحر : قال القاضي : قال أبو الطيب : نص [ ص: 407 ] أبو إسحاق المروزي في الإملاء أنه من الرأس ، فهذان نصان . واتفق الأصحاب في الطريقين على حكاية الخلاف وجهين مع أنهما قولان كما ترى ، فكأنهما لم يثبتا عند واحد منهم وإن كان قد ثبت أحدهما عند بعضهم ، واختلفوا في أصح الوجهين فصحح الشافعي الماوردي والبندنيجي والغزالي في الوسيط والوجيز أنه من الوجه ، وبه قطع إمام الحرمين ، ونقله الماوردي عن وصحح الجمهور كونه من الرأس ، منهم القاضي أبي علي بن أبي هريرة أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والشاشي وصاحب البيان وآخرون ونقله الروياني والرافعي عن الجمهور ، وهو الموافق لنص في حد الرأس والله أعلم . الشافعي
( فرع ) قول المصنف : إلى الذقن ومنتهى اللحيين ، جمع بينهما تأكيدا وإلا فأحدهما يغني عن الآخر ، والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف وجمعه أذقان وهو مجمع اللحيين ، واللحيان بفتح اللام وأحدهما لحي ، هذه اللغة المشهورة وحكى صاحب مطالع الأنوار وغيره كسر اللام وهو غريب ضعيف ، وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السفلى ، والأذن بضم الذال ويجوز إسكانها تخفيفا ، وكذا كل ما كان على ( فعل ) بضم أوله وثانيه يجوز إسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل ، وفي الشعر لغتان مشهورتان بفتح العين وإسكانها والفتح أفصح ، وقوله : لأنهم أنزلوه من الوجه معناه نزلوه منزلة جزء من الوجه ، والذين نزلوه هم الأشراف والنساء كما سبق والله أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه ، هذا مذهبنا وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد ، وعن وداود أنه ليس من الوجه ، وعن مالك يجب على الأمرد غسله دون الملتحي ، وحكى أبي يوسف الماوردي هذا التفصيل عن ، ودليلنا أنه تحصل به المواجهة كالخد . واحتج مالك الماوردي وغيره فيه بحديث رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في غسل الوجه : { علي } رواه ضرب بالماء على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه أبو داود وليس بقوي ، لأنه من رواية والبيهقي صاحب المغازي وهو مدلس ولم يذكر سماعه فلا يحتج به كما عرف ، فلهذا لم أعتمده وإنما اعتمدت المعنى وذكرت الحديث تقوية ولأبين والله أعلم . محمد بن إسحاق
( والثاني ) وبه قال الخراسانيون : فيه وجهان أصحهما هذا ، والثاني : لا يجب لأنه في صورة الرأس .
وأما موضع التحذيف فسمي بذلك لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه قال الشيخ : هو الشعر الذي بين النزعة والعذار وهو المتصل بالصدغ ، ، وقال أبو حامد الشاشي في المستظهري : هو ما بين ابتداء العذار والنزعة داخلا في الجبين من جانبي الوجه يؤخذ عنه الشعر ، يفعله الأشراف . وقال الغزالي في الوسيط : هو القدر الذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين وقع في جانب الوجه . وقال أبو الفرج عبد الرحمن السرخسي في أماليه : هو موضع الشعر الخفيف الذي ينزل منبته إلى الجبين بين بياضين ، أحدهما : بياض النزعة . والثاني : بياض الصدغ ، وقيل في حده أقوال أخر . وأما حكمه : ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وكلاهما منقول عن نص . قال الشافعي إمام الحرمين في النهاية : قال : موضع التحذيف من الوجه وأشار الشيخ الشافعي إلى نحو هذا ، وقال أبو حامد الروياني في البحر : قال القاضي : قال أبو الطيب : نص [ ص: 407 ] أبو إسحاق المروزي في الإملاء أنه من الرأس ، فهذان نصان . واتفق الأصحاب في الطريقين على حكاية الخلاف وجهين مع أنهما قولان كما ترى ، فكأنهما لم يثبتا عند واحد منهم وإن كان قد ثبت أحدهما عند بعضهم ، واختلفوا في أصح الوجهين فصحح الشافعي الماوردي والبندنيجي والغزالي في الوسيط والوجيز أنه من الوجه ، وبه قطع إمام الحرمين ، ونقله الماوردي عن وصحح الجمهور كونه من الرأس ، منهم القاضي أبي علي بن أبي هريرة أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والشاشي وصاحب البيان وآخرون ونقله الروياني والرافعي عن الجمهور ، وهو الموافق لنص في حد الرأس والله أعلم . الشافعي
( فرع ) قول المصنف : إلى الذقن ومنتهى اللحيين ، جمع بينهما تأكيدا وإلا فأحدهما يغني عن الآخر ، والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف وجمعه أذقان وهو مجمع اللحيين ، واللحيان بفتح اللام وأحدهما لحي ، هذه اللغة المشهورة وحكى صاحب مطالع الأنوار وغيره كسر اللام وهو غريب ضعيف ، وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السفلى ، والأذن بضم الذال ويجوز إسكانها تخفيفا ، وكذا كل ما كان على ( فعل ) بضم أوله وثانيه يجوز إسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل ، وفي الشعر لغتان مشهورتان بفتح العين وإسكانها والفتح أفصح ، وقوله : لأنهم أنزلوه من الوجه معناه نزلوه منزلة جزء من الوجه ، والذين نزلوه هم الأشراف والنساء كما سبق والله أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه ، هذا مذهبنا وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد ، وعن وداود أنه ليس من الوجه ، وعن مالك يجب على الأمرد غسله دون الملتحي ، وحكى أبي يوسف الماوردي هذا التفصيل عن ، ودليلنا أنه تحصل به المواجهة كالخد . واحتج مالك الماوردي وغيره فيه بحديث رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في غسل الوجه : { علي } رواه ضرب بالماء على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه أبو داود وليس بقوي ، لأنه من رواية والبيهقي صاحب المغازي وهو مدلس ولم يذكر سماعه فلا يحتج به كما عرف ، فلهذا لم أعتمده وإنما اعتمدت المعنى وذكرت الحديث تقوية ولأبين والله أعلم . محمد بن إسحاق