( فصل ) ويحرم صيد وج وهو واد بالطائف لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38690نهى عن قتل صيد وج } فإن قتل فيه صيدا لم يضمنه بالجزاء لأن الجزاء وجب بالشرع والشرع لم يرد إلا في الإحرام والحرم ، ووج لا يبلغ الحرم من الحرمة فلم يلحق به في الجزاء ) .
( وأما ) حديث صيد وج فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=1668ألا إن صيد وج وعضاهه يعني شجره حرام محرم } " وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا ، لكن إسناده ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه : لا يصح ، ووج - بواو مفتوحة ثم جيم مشددة - ( وأما ) قول المصنف : إنه واد بالطائف فكذا قاله غيره من أصحابنا الفقهاء .
( وأما ) أهل اللغة فيقولون : هو بلدة الطائف ، وقال الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في الأماكن : وج اسم لحصون الطائف ، وقيل لواحد منها ، وربما اشتبه وج هذا بوح - بالحاء المهملة ، قال الحازمي : هي ناحية بنعمان والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وشجره هذا هو المذهب ، وعليه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأطبق عليه جماهير أصحابنا وحكى المتولي والرافعي قولا شاذا أنه مكروه ليس بحرام ، قال المتولي : وأخذ هذا القول من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا يحرم قتل صيد إلا صيد الحرم ، وأكره قتل صيد المدينة ، وهذا النقل شاذ ضعيف ، بل باطل منابذ [ ص: 474 ] للأحاديث الصحيحة السابقة
( وأما ) نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : هذه الكراهة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كراهة تحريم باتفاق أصحابنا ، ثم استدل ببعض ما قدمناه من الأحاديث الصحيحة السابقة ، فالصواب الجزم بالتحريم ، وعلى هذا فإذا ارتكب هذا الحرام هل يضمن ؟ فيه قولان مشهوران : ( الجديد ) لا يضمن ، ( والقديم ) يضمن ودليلهما في الكتاب ، وأجابوا للجديد عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد في سلب الصائد بجوابين ضعيفين : ( أحدهما ) جواب الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد في تعليقه أنه محمول على التغليظ ، ( والثاني ) جواب القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب في تعليقه وجماعة بأنه يحمل على أنه كان هذا حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ ، وهذان الجوابان ضعيفان بل باطلان . والمختار ترجيح القديم ، ووجوب الجزاء فيه ، وهو سلب القاتل لأن الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض والله أعلم .
قال أصحابنا : وإذا قلنا : يضمن فوجهان حكاهما الفوراني والبغوي وصاحب البيان والرافعي : ( أحدهما ) يضمن كضمان حرم مكة على ما سبق ، ( والثاني ) وهو الصحيح ، وبه قطع الجمهور في الطريقتين أنه سلب الصائد وقاطع الشجر أو الكلأ ، وعلى هذا في المراد بالسلب طريقان : ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار ممن قطع به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه وأبو علي البندنيجي في جامعه والدارمي والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والجرجاني وابن الصباغ والمصنف والشاشي والبغوي وخلائق لا ينحصرون ، ودليله الحديث ، ( والطريق الثاني ) حكاه الرافعي فيه وجهان : ( أصحهما ) هذا ، ( والثاني ) إن سلبه ثيابه فقط ، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ، وقد أشار المتولي إلى هذا .
وفي مصرف سلبه ثلاثة أوجه : ( أصحها ) أنه للسالب كالقتيل ، ودليله [ ص: 475 ] الحديث ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا أخذ السلب لنفسه ، وممن صحح هذا الوجه الدارمي والمحاملي في المجموع ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب كما حكاه المصنف ، ( والثاني ) أنه لفقراء المدينة وهذا الوجه حكاه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابه المجرد وغيرهم ، وقطع به المحاملي في التجريد ، واختاره القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب ، وأشار هو والمصنف إلى ترجيحه ، ولم يوافقا على هذا الترجيح وليس هو ترجيحا راجحا ، ( والثالث ) أنه لبيت المال ، حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما ، وينكر على المصنف عبارته المذكورة فإنه أوهم أن المشهور في المذهب تفريعا على القديم أن السلب للمساكين وأن القاضيnindex.php?page=showalam&ids=11872أبا الطيب انفرد باختيار كونه للسالب ، وليس الحكم كذلك ، بل الخلاف مشهور جدا للمتقدمين والمتأخرين ، فممن حكى الأوجه الثلاثة إمام الحرمين وآخرون ، وممن حكى الوجهين الأولين ، وهما كونه للسالب أو للفقراء الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه ، والدارمي وأبو علي البندنيجي والماوردي والمحاملي في المجموع ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وخلائق نحوهم وكل هؤلاء أقدم من المصنف وحكاهما من معاصري المصنف ونحوهم ابن الصباغ والجرجاني والمتولي والبغوي وآخرون لكن الجرجاني حكاهما في كتابه التحرير قولين ، والله أعلم .
فإذا قلنا بالمذهب : إن السلب كسلب القتيل ، قال أصحابنا : فهو مثله في كل شيء ، فكل شيء اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا ، وكل شيء قالوا هناك : لا يدخل كالمتاع الذي في منزله لا يدخل هنا أيضا ، وكل شيء اختلفوا فيه هناك كالطوق والمنطقة ففيه هنا ذاك الخلاف . هكذا صرح به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وأبو علي البندنيجي والماوردي وآخرون ، فإذا قلنا بالمذهب : إن السلب كسلب القتيل وأنه للسالب ، فقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : يأخذ جميع ما معه من ثياب وفرش ونحو ذلك ، ويعطيه إزارا يستر به عورته ، فإذا قدر على ما يستر به عورته أخذ منه الإزار ، وقال الدارمي : لو كان عليه سراويل يأخذه السالب ويستر المسلوب نفسه ، فأشار إلى [ ص: 476 ] أنه لا يخلي له ساترا ، وقطع الماوردي بأنه يترك له ما يستر عورته وحكى الروياني وجهين في أنه هل يترك له ساتر العورة ؟ واختار أنه يترك ، قال : وهو قول الماوردي ، وهذا هو الأصح والله أعلم .
ولو كان على الصائد والمحتطب ثياب مغصوبة لم يسلب بلا خلاف . صرح به الدارمي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في المجرد ، وهو ظاهر كما لو كان مع الحربي المقتول مال أخذه من nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فإنه لا يستحقه السالب والله أعلم .
قال الرافعي : واعلم أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه يسلب إذا اصطاد ، ولا يشترط الإتلاف ، وقال إمام الحرمين لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا يسلب حتى يتلفه ؟ قال : وكلاهما محتمل ، قال : وليس عندنا فيه ثبت من توقيف ولا قياس قاله الإمام ، ولا فرق في هذا المذكور بين صيد وصيد ، ولا شجرة وشجرة ، وكان السلب في معنى المعاقبة للمتعاطي ، والله أعلم
( المسألة الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء : أكره صيد وج وللأصحاب فيه طريقان : ( أصحهما ) عندهم القطع بتحريمه ، وبهذا قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والمحاملي والمصنف والبغوي والمتولي والجمهور من أصحابنا في الطريقتين . قالوا : ومراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالكراهة كراهة تحريم ، ( الطريق الثاني ) حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13272الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي ومن تابعهم فيه وجهان : ( أصحهما ) يحرم ، ( والثاني ) يكره ، ويجري الخلاف في شجره وخلاه ، صرح به الأصحاب ونقل أبو علي البندنيجي عن نصه في الإملاء أن الشجر كالصيد ، ( فإذا قلنا ) بالمذهب وهو تحريمه فاصطاد فيه أو احتطب أو احتش فطريقان : ( أصحهما ) وبه قطع صاحب التلخيص وجماهير الأصحاب في الطريقتين أنه يأثم ولا ضمان ، ونقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه اتفاق الأصحاب على هذا ; لأن الأصل أن لا ضمان إلا فيما ورد فيه الشرع ، ولم يرد في هذا شيء ، ( والطريق [ ص: 477 ] الثاني ) حكاه إمام الحرمين والبغوي وغيرهما فيه خلاف : ( الصحيح ) لا ضمان ، ( والثاني ) أنه كصيد المدينة وشجرها وخلاها ، والله أعلم .
( الثالثة ) النقيع بالنون على المشهور ، وقيل بالباء ، وهو الحمى الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الصدقة ونحوها ليس هو بحرم ، ولا يحرم صيده باتفاق الأصحاب ، ( وأما ) خلاه فحرام باتفاقهم صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي والبغوي والمتولي وآخرون ، ( وأما ) شجره ففيه طريقان قطع المتولي والبغوي بتحريمه ، وقال أبو علي والإمام الغزالي : في تحريمه وجهان لتردد الصيد والخلا ، فإن أخذ منه شجرا أو كلأ ففي وجوب ضمانه وجهان ، حكاهما أبو علي والإمام والبغوي وغيرهم : ( أحدهما ) لا كصيده ، ( وأصحهما ) وجوب الضمان كحرم مكة .
صححه إمام الحرمين والرافعي فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف ولا يسلب القاتل . قال البغوي والرافعي : تصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية ، هذا كلامهما وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله أعلم .
واستدلوا لهذه المسألة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31487لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا } ) رواه أبو داود بإسناد غير قوي ، ولكنه لم يضعفه وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لرجل : " إني أستعملك على الحمى فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله ، قال آخذ رداءه ؟ قال : لا " والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته : ( إحداها ) أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال ، فإن قتله فعليه الجزاء ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا جزاء عليه لقوله - تعالى - : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فقيده بالمحرمين . دليلنا ما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلف بسببه الطائر في دار الندوة ، وما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الجراد وغير ذلك من الآثار ، وقياسا على صيد الإحرام nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود - وإن لم يقل بالقياس - فيستدل على إثبات القياس .
( الثانية ) حكم جزاء الحرم كجزاء الإحرام ، فيتخير بين المثل والإطعام والصيام ، هذا مذهبنا ، وبه قال الأكثرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا مدخل للصيام فيه قال : لأنه يضمنه ضمان الأموال ، بدليل أنه يضمنه لمعنى في غيره وهو الحرم فأشبه مال الآدمي . دليلنا القياس على صيد الإحرام ولو سلك به مسلك مال الآدمي لم يدخله المثل والإطعام وليعتبر نقد البلد ; ولأن هذا المعنى موجود في صيد الإحرام وينتقض ما قالوه أيضا بكفارة القتل .
( الثالثة ) إذا صاد الحلال في الحل وأدخله الحرم فله التصرف فيه بالبيع والذبح والأكل وغيرها ، ولا جزاء عليه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز ذبحه ، بل يجب إرساله . قالا : فإن أدخله مذبوحا جاز أكله وقاسوه على المحرم . واستدل أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان له أخ صغير يقال له : أبو عمير ، وكان له نغر يلقب به فمات النغر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير ما فعل النغير } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وموضع الدلالة أن النغر من جملة الصيد وكان [ ص: 480 ] مع أبي عمير في حرم المدينة ، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن الذي عنى الشرع منه صيد الحرم ، وهذا ليس بصيد حرم وقياسا على من أدخل شجرة من الحل أو حشيشا والله أعلم .
( الرابعة ) شجر الحرم عندنا حرام مضمون ، سوى ما أنبته الآدمي ، وما نبت بنفسه على المذهب . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال بعض أصحابنا : لا يحرم ما أنبته الآدمي كما سبق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أنبته آدمي أو كان من جنس ما ينبته لم يحرم ، وإن كان مما لا ينبته آدمي ونبت بنفسه حرم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود هو حرام ، لكن لا ضمان فيه . احتج لهم بالقياس على الزرع واحتج أصحابنا بعموم النهي ، وفرقوا بأن الزرع تدعو إليه الحاجة .
( الخامسة ) يجوز رعي حشيش الحرم وخلاه عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز . ودليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق حيث أرسل الأتان يرتع في منى ، ومنى من الحرم .
( السادسة ) إذا أتلف شجرة في الحرم ضمن الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يضمنها بالقيمة . ودليلنا أثر nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
( الثامنة ) صيد حرم المدينة حرام عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والعلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فقال : ليس بحرام دليلنا الأحاديث السابقة . وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر في مذهبنا ، وقال في القديم : يسلب القاتل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو المختار كما سبق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص [ ص: 481 ] وجماعة من الصحابة ، وقال جمهور العلماء : لا ضمان فيه لا سلب ولا غيره .
( التاسعة ) صيد وج حرام عندنا . قال العبدري : وقال العلماء كافة لا يحرم .