صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما روى المقدام بن معديكرب { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في جحري أذنيه } ويكون ذلك بماء جديد غير الذي مسح به الرأس لما روي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه بأذنيه } ولأنه عضو يتميز عن الرأس في الاسم والخلقة فلا يتبعه في الطهارة كسائر الأعضاء . وقال في الأم والبويطي : ويأخذ لصماخيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذن وباطنه ; لأن الصماخ في الأذن كالفم والأنف في الوجه ، فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ في الأذن فإن ترك مسح الأذن جاز ، لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : توضأ كما أمرك الله } وليس فيما أمر الله تعالى - : مسح الأذنين )


( الشرح ) أما حديث المقدام فحسن رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنة وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : { مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما } قال الترمذي : حديث حسن صحيح وروى أبو داود وغيره مثله من رواية عثمان ، وفيه أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة . وأما راوي الحديث فهو المقدام بكسر الميم وآخره ميم أخرى وكرب بفتح الكاف ، وكسر الراء ويجوز صرفه وترك صرفه وجهان مشهوران لأهل العربية [ ص: 442 ] وفيه وجه ثالث أن الباء مضمومة بكل حال ، وأما ياء معدي فساكنة بكل حال ، والمقدام من مشهوري الصحابة رضي الله عنهم وهو كندي شامي حمصي يكنى أبا كريمة وقيل : أبا صالح ، وقيل : أبا يحيى ، وقيل أبا بشر ، والأول أشهر ، توفي سنة سبع وثمانين ، ابن إحدى وتسعين سنة .

وأما الحديث الثاني وهو قوله : " روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه بأذنيه } فهو موجود في نسخ المهذب المشهورة وليس موجودا في بعض النسخ المعتمدة وهو حديث ضعيف أو باطل لا يعرف ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهنا نكتة خفيت على أهل العناية بالمهذب وهي أن مصنفه رجع عن الاستدلال بهذا الحديث وأسقطه عن المهذب فلم يفد ذلك بعد انتشار الكتاب ، قال : وجدت بخط بعض تلامذته في هذه المسألة من تعليقه في الخلاف في الحاشية عند استدلاله بهذا الحديث قال الشيخ : ليس له أصل في السنن فيجب أن تضربوا عليه ، وفي المهذب فإني صنفته من عشر سنين وما عرفته . قال أبو عمرو بن الصلاح : وبلغني أن هذا الحديث مضروب عليه في أصل المصنف الذي هو بخطه . ويغني عن هذا حديث عبد الله بن زيد أنه { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه } حديث حسن رواه البيهقي وقال : إسناده صحيح . وأما حديث الأعرابي فصحيح تقدم بيانه في فصل المضمضة والله أعلم .

وقوله : ( جحري أذنيه ) هو بضم الجيم وإسكان الحاء وهو الثقب المعروف ، وفي رواية أبي داود وغيره { صماخي أذنيه } بدل جحري وهو تفسير له ، والأذن بضم الذال ويجوز إسكانها كما سبق في غسل الوجه مشتقة من الأذن بفتح الهمزة والذال وهو الاستماع ، والصماخ بكسر الصاد ويقال السماخ بالسين لغتان الصاد أفصح وأشهر ، وادعى ابن السكيت وابن قتيبة أنه لا يجوز بالسين . وقول المصنف : وقال في الأم ، كذا وقع في المهذب وقال بواو العطف وهو صحيح ، وقوله : ولأنه عضو تميز عن الرأس في الاسم والخلقة ، احترز بالاسم عن الناصية وبالخلقة عن النزعتين والله أعلم .

( أما أحكام المسألة ) فمسح الأذنين سنة للأحاديث السابقة ، والسنة أن [ ص: 443 ] يمسح ظاهرهما وباطنهما ، فظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه . كذا قاله الصيمري وآخرون وهو واضح . وأما كيفية المسح فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات : يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين ، قال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره : ويلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلبا للاستيعاب ، وقال الفوراني والمتولي وغيرهما : يمسح بالإبهام ظاهر الأذن وبالمسبحة باطنها ويمر رأس الأصبع في معاطف الأذن ويدخل الخنصر في صماخيه ، قال الفوراني : ويضع الإبهام على ظاهر الأذن ويمرها إلى جهة العلو . قال أصحابنا : ويمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى فإن كان أقطع اليد قدمها ، حكى الروياني وجها أنه يستحب تقديم اليمنى وهو شاذ وغلط . واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس فلو قدمه عليه فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يحصل له مسح الأذنين لأنه فعله قبل وقته . وذكر الروياني في حصوله وجهين والصحيح المنع . ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الماء الذي مسح به الرأس بلا خلاف بين أصحابنا وبه قال جمهور العلماء ، قال أصحابنا : ولا بشرط أن يكون أخذه للماء لهما أخذا جديدا ، بل لو أخذ الماء للرأس بأصابعه فمسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الأذنين بما أمسكه صح لأنه مسحهما بغير ماء الرأس ، قال الشافعي في الأم والبويطي والأصحاب : ويأخذ للصماخين ماء غير ماء ظاهر الأذن وباطنه ، وقد ذكر المصنف دليله ، ويكون المأخوذ للصماخ ثلاثا كسائر الأعضاء ، صرح به الماوردي في كتابه الإقناع وهو واضح ، وحكى الماوردي في الحاوي وجها أنه يكفي مسح الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه منها وحكاه الرافعي قولا والله أعلم .

( فرع ) في مذاهب العلماء في الأذنين . مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب ، وبه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي ثور . وقال الزهري : هما من الوجه فيغسلان معه وقال الأكثرون : هما من الرأس . وقال ابن المنذر : رويناه عن ابن عباس [ ص: 444 ] وابن عمر وأبي موسى وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد . قال الترمذي : هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق . واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس ؟ .

وقال الشعبي والحسن بن صالح : ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه ، وما أدبر فمن الرأس يمسح معه ، قال ابن المنذر : واختاره إسحاق . واحتج لمن قال : هما من الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يقول في سجوده : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره } فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر . واحتج من قال : هما من الرأس بقول الله تعالى - : { وأخذ برأس أخيه يجره إليه } وقيل : المراد به الأذن ، واحتجوا بحديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الأذنان من الرأس } رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ، وروي من رواية ابن عباس وابن عمر وأنس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وعائشة ، وعن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه } . واحتج للشعبي ومن وافقه بما روي عن علي رضي الله عنه : " أنه مسح رأسه ومؤخر أذنيه " ولأن الوجه ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بما أقبل . واحتج أصحابنا بأشياء : أحسنها حديث عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه } وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا ، فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس ، وهو صريح في أخذ ماء جديد فيحتج به أيضا على من قال : يمسحهما بماء الرأس ، وفيه رد على من قال : هما من الوجه ، فقد جمع هذا الحديث الصحيح [ ص: 445 ] الدلالة للمذهب والرد على جميع المخالفين .

واحتجوا على من قال هما من الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواة صفة الوضوء واختلاف صفاته ، ولأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهما ، قال القاضي أبو الطيب : ولأن الأصمعي والمفضل بن سلمة قالا : الأذنان ليستا من الرأس وهما إمامان من أجل أئمة اللغة ، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها . واحتجوا على من قال : هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس بخلاف أجزائه ، وبأنه لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع ، ولأنه عضو يخالف الرأس خلقة وسمتا فلم يكن منه كالخد ، وقولنا : " وسمتا " احتراز من النزعة ، قال القاضي أبو الطيب والماوردي : ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن أولى ، ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح ، فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان .

وأما الجواب عن احتجاج الزهري فمن وجهين : ( أحدهما ) المراد بالوجه الجملة والذات كقوله تعالى - : { كل شيء هالك إلا وجهه } ، الدليل على هذا أن السجود حاصل بأعضاء أخر .

( الثاني ) أن الشيء يضاف إلى ما يقاربه وإن لم يكن منه . والجواب عما احتج به القائلون بأنهما من الرأس من الآية أنه تأويل للآية على خلاف ظاهرها فلا يقبل ، والمفسرون مختلفون في ذلك فقيل : المراد الرأس ، وقيل : الأذن ، وقيل : الذؤابة ، فكيف يحتج بها والحالة هذه ؟ والجواب عن الأحاديث أنها كلها ضعيفة متفق على ضعفها ، مشهور في كتب الحديث تضعيفها إلا حديث ابن عباس فإسناده جيد ، ولكن ليس فيه دليل لما ادعوه ; لأنه ليس فيه أنه مسحهما بماء الرأس المستعمل في الرأس ، قال البيهقي قال أصحابنا : كأنه كان يعزل من كل يد أصبعين فإذا فرغ من مسح الرأس مسح بهما أذنيه . [ ص: 446 ] وأما الجواب عن احتجاج الشعبي بفعل علي فمن أوجه : ( أحدها ) أنها رواية ضعيفة لا تعرف .

( والثاني ) ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الأذن ومؤخرها .

( والثالث ) أن ذلك محمول على أنه استوعب الرأس فانمسح مؤخر الأذن معه ضمنا لا مقصودا ; لأن الاستيعاب لا يتأتى غالبا إلا بذلك .

( الرابع ) لو صح ذلك عن علي وتعذر تأويله كان ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو المشهور عن علي أولى والله أعلم .

( فرع ) أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران ، واختلفوا في كيفية تطهيرهما على المذاهب السابقة : قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء : أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة ، وكذا نقل الإجماع غيره ، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنه قال . من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته وهو محجوج بإجماع من قبله وبالحديث الذي ذكره المصنف والله أعلم .

وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا يستحب مسح الأذنين لأنه لا ذكر لهما في القرآن ، ولكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع ، وإن تبرعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها ، ولا يلزم من كونه لم يذكر في القرآن أنه لا يكون سنة للأحاديث الصحيحة والله أعلم .

( فرع ) حكى صاحب الحاوي والمستظهري عن أبي العباس بن سريج - رحمه الله أنه كان يغسل أذنيه ثلاثا مع الوجه كما قال الزهري ، ويمسحهما مع الرأس كما قال الآخرون ، ويمسحهما على الانفراد ثلاثا كما قال الشافعي . قال صاحب الحاوي : ولم يكن ابن سريج يفعل ذلك واجبا بل احتياطا ليخرج من الخلاف . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : لم يخرج ابن سريج بهذا من الخلاف بل زاد فيه ، فإن الجمع بين الجميع لم يقل به أحد ، وهذا الاعتراض مردود لأن ابن سريج لا يوجب ذلك ، بل يفعله استحبابا واحتياطا كما سبق ، وذلك غير ممنوع بالإجماع بل محبوب . وكم من موضع مثل هذا اتفقوا على استحبابه للخروج من الخلاف ، وإن كان لا يحصل ذلك إلا بفعل أشياء لا يقول بإيجابها كلها أحد . [ ص: 447 ] وقد قدمنا قريبا أن الشافعي والأصحاب - رحمهم الله قالوا : يستحب غسل النزعتين مع الوجه وهما مما يمسح عند الشافعي ، إذ هما من الرأس ، واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع ، وإنما استحبوا غسلهما للخروج من خلاف من قال : هما من الوجه ، ولم يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما . ومع هذا استحبه الشافعي والأصحاب ، ونظائر ذلك كثيرة مشهورة ، فالصواب استحسان فعل ابن سريج - رحمه الله والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية