الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم nindex.php?page=treesubj&link=70_71يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما روى nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معديكرب { nindex.php?page=hadith&LINKID=35125أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في جحري أذنيه } ويكون ذلك بماء جديد غير الذي مسح به الرأس لما روي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه بأذنيه } ولأنه عضو يتميز عن الرأس في الاسم والخلقة فلا يتبعه في الطهارة كسائر الأعضاء . وقال في الأم nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي : ويأخذ لصماخيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذن وباطنه ; لأن الصماخ في الأذن كالفم والأنف في الوجه ، فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ في الأذن فإن ترك مسح الأذن جاز ، لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=3733أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : توضأ كما أمرك الله } وليس فيما أمر الله تعالى - : مسح الأذنين )
( الشرح ) أما حديث المقدام فحسن رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنة وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35125مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما } قال الترمذي : حديث حسن صحيح وروى أبو داود وغيره مثله من رواية عثمان ، وفيه أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة . وأما راوي الحديث فهو المقدام بكسر الميم وآخره ميم أخرى وكرب بفتح الكاف ، وكسر الراء ويجوز صرفه وترك صرفه وجهان مشهوران لأهل العربية [ ص: 442 ] وفيه وجه ثالث أن الباء مضمومة بكل حال ، وأما ياء معدي فساكنة بكل حال ، والمقدام من مشهوري الصحابة رضي الله عنهم وهو كندي شامي حمصي يكنى أبا كريمة وقيل : أبا صالح ، وقيل : أبا يحيى ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=11937أبا بشر ، والأول أشهر ، توفي سنة سبع وثمانين ، ابن إحدى وتسعين سنة .
وأما الحديث الثاني وهو قوله : " روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه بأذنيه } فهو موجود في نسخ المهذب المشهورة وليس موجودا في بعض النسخ المعتمدة وهو حديث ضعيف أو باطل لا يعرف ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهنا نكتة خفيت على أهل العناية بالمهذب وهي أن مصنفه رجع عن الاستدلال بهذا الحديث وأسقطه عن المهذب فلم يفد ذلك بعد انتشار الكتاب ، قال : وجدت بخط بعض تلامذته في هذه المسألة من تعليقه في الخلاف في الحاشية عند استدلاله بهذا الحديث قال الشيخ : ليس له أصل في السنن فيجب أن تضربوا عليه ، وفي المهذب فإني صنفته من عشر سنين وما عرفته . قال أبو عمرو بن الصلاح : وبلغني أن هذا الحديث مضروب عليه في أصل المصنف الذي هو بخطه . ويغني عن هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=19063رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه } حديث حسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : إسناده صحيح . وأما حديث الأعرابي فصحيح تقدم بيانه في فصل المضمضة والله أعلم .
وقوله : ( جحري أذنيه ) هو بضم الجيم وإسكان الحاء وهو الثقب المعروف ، وفي رواية أبي داود وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=21208صماخي أذنيه } بدل جحري وهو تفسير له ، والأذن بضم الذال ويجوز إسكانها كما سبق في غسل الوجه مشتقة من الأذن بفتح الهمزة والذال وهو الاستماع ، والصماخ بكسر الصاد ويقال السماخ بالسين لغتان الصاد أفصح وأشهر ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة أنه لا يجوز بالسين . وقول المصنف : وقال في الأم ، كذا وقع في المهذب وقال بواو العطف وهو صحيح ، وقوله : ولأنه عضو تميز عن الرأس في الاسم والخلقة ، احترز بالاسم عن الناصية وبالخلقة عن النزعتين والله أعلم .
( أما أحكام المسألة ) nindex.php?page=treesubj&link=70فمسح الأذنين سنة للأحاديث السابقة ، والسنة أن [ ص: 443 ] يمسح ظاهرهما وباطنهما ، فظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه . كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وآخرون وهو واضح . وأما كيفية المسح فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات : يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وغيره : ويلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلبا للاستيعاب ، وقال الفوراني والمتولي وغيرهما : يمسح بالإبهام ظاهر الأذن وبالمسبحة باطنها ويمر رأس الأصبع في معاطف الأذن ويدخل الخنصر في صماخيه ، قال الفوراني : ويضع الإبهام على ظاهر الأذن ويمرها إلى جهة العلو . قال أصحابنا : ويمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى فإن كان أقطع اليد قدمها ، حكى الروياني وجها أنه يستحب تقديم اليمنى وهو شاذ وغلط . واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس فلو قدمه عليه فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يحصل له مسح الأذنين لأنه فعله قبل وقته . وذكر الروياني في حصوله وجهين والصحيح المنع . ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الماء الذي مسح به الرأس بلا خلاف بين أصحابنا وبه قال جمهور العلماء ، قال أصحابنا : ولا بشرط أن يكون أخذه للماء لهما أخذا جديدا ، بل لو أخذ الماء للرأس بأصابعه فمسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الأذنين بما أمسكه صح لأنه مسحهما بغير ماء الرأس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي والأصحاب : ويأخذ للصماخين ماء غير ماء ظاهر الأذن وباطنه ، وقد ذكر المصنف دليله ، ويكون المأخوذ للصماخ ثلاثا كسائر الأعضاء ، صرح به الماوردي في كتابه الإقناع وهو واضح ، وحكى الماوردي في الحاوي وجها أنه يكفي مسح الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه منها وحكاه الرافعي قولا والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الأذنين . مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب ، وبه قال جماعة من السلف حكوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال الزهري : هما من الوجه فيغسلان معه وقال الأكثرون : هما من الرأس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 444 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . قال الترمذي : هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس ؟ .
وقال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه ، وما أدبر فمن الرأس يمسح معه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واختاره إسحاق . واحتج لمن قال : هما من الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28384كان يقول في سجوده : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره } فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر . واحتج من قال : هما من الرأس بقول الله تعالى - : { nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=150وأخذ برأس أخيه يجره إليه } وقيل : المراد به الأذن ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13777الأذنان من الرأس } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم ، وروي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=4804وعبد الله بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4467أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه } . واحتج للشعبي ومن وافقه بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : " أنه مسح رأسه ومؤخر أذنيه " ولأن الوجه ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بما أقبل . واحتج أصحابنا بأشياء : أحسنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=670أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه } وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا ، فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس ، وهو صريح في أخذ ماء جديد فيحتج به أيضا على من قال : يمسحهما بماء الرأس ، وفيه رد على من قال : هما من الوجه ، فقد جمع هذا الحديث الصحيح [ ص: 445 ] الدلالة للمذهب والرد على جميع المخالفين .
واحتجوا على من قال هما من الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواة صفة الوضوء واختلاف صفاته ، ولأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهما ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : ولأن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي nindex.php?page=showalam&ids=12053والمفضل بن سلمة قالا : الأذنان ليستا من الرأس وهما إمامان من أجل أئمة اللغة ، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها . واحتجوا على من قال : هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس بخلاف أجزائه ، وبأنه لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع ، ولأنه عضو يخالف الرأس خلقة وسمتا فلم يكن منه كالخد ، وقولنا : " وسمتا " احتراز من النزعة ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والماوردي : ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن أولى ، ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح ، فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان .
( الثاني ) أن الشيء يضاف إلى ما يقاربه وإن لم يكن منه . والجواب عما احتج به القائلون بأنهما من الرأس من الآية أنه تأويل للآية على خلاف ظاهرها فلا يقبل ، والمفسرون مختلفون في ذلك فقيل : المراد الرأس ، وقيل : الأذن ، وقيل : الذؤابة ، فكيف يحتج بها والحالة هذه ؟ والجواب عن الأحاديث أنها كلها ضعيفة متفق على ضعفها ، مشهور في كتب الحديث تضعيفها إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإسناده جيد ، ولكن ليس فيه دليل لما ادعوه ; لأنه ليس فيه أنه مسحهما بماء الرأس المستعمل في الرأس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال أصحابنا : كأنه كان يعزل من كل يد أصبعين فإذا فرغ من مسح الرأس مسح بهما أذنيه . [ ص: 446 ] وأما الجواب عن احتجاج الشعبي بفعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي فمن أوجه : ( أحدها ) أنها رواية ضعيفة لا تعرف .
( والثاني ) ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الأذن ومؤخرها .
( والثالث ) أن ذلك محمول على أنه استوعب الرأس فانمسح مؤخر الأذن معه ضمنا لا مقصودا ; لأن الاستيعاب لا يتأتى غالبا إلا بذلك .
( الرابع ) لو صح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وتعذر تأويله كان ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أولى والله أعلم .
( فرع ) أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران ، واختلفوا في كيفية تطهيرهما على المذاهب السابقة : قال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء : أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=70من ترك مسحهما فطهارته صحيحة ، وكذا نقل الإجماع غيره ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنه قال . من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته وهو محجوج بإجماع من قبله وبالحديث الذي ذكره المصنف والله أعلم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا يستحب مسح الأذنين لأنه لا ذكر لهما في القرآن ، ولكن nindex.php?page=treesubj&link=21639الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع ، وإن تبرعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها ، ولا يلزم من كونه لم يذكر في القرآن أنه لا يكون سنة للأحاديث الصحيحة والله أعلم .
( فرع ) حكى صاحب الحاوي والمستظهري عن أبي العباس بن سريج - رحمه الله أنه كان يغسل أذنيه ثلاثا مع الوجه كما قال الزهري ، ويمسحهما مع الرأس كما قال الآخرون ، ويمسحهما على الانفراد ثلاثا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال صاحب الحاوي : ولم يكن ابن سريج يفعل ذلك واجبا بل احتياطا ليخرج من الخلاف . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : لم يخرج ابن سريج بهذا من الخلاف بل زاد فيه ، فإن الجمع بين الجميع لم يقل به أحد ، وهذا الاعتراض مردود لأن ابن سريج لا يوجب ذلك ، بل يفعله استحبابا واحتياطا كما سبق ، وذلك غير ممنوع بالإجماع بل محبوب . وكم من موضع مثل هذا اتفقوا على استحبابه للخروج من الخلاف ، وإن كان لا يحصل ذلك إلا بفعل أشياء لا يقول بإيجابها كلها أحد . [ ص: 447 ] وقد قدمنا قريبا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب - رحمهم الله قالوا : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=34غسل النزعتين مع الوجه وهما مما يمسح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إذ هما من الرأس ، واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع ، وإنما استحبوا غسلهما للخروج من خلاف من قال : هما من الوجه ، ولم يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما . ومع هذا استحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، ونظائر ذلك كثيرة مشهورة ، فالصواب استحسان فعل ابن سريج - رحمه الله والله أعلم