قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن أحرم العبد بغير إذن المولى جاز للمولى أن يحلله لأن منفعته مستحقة له فلا يملك إبطالها عليه بغير رضاه ، فإن ملكه السيد مالا وقلنا : إنه يملك تحلل بالهدي وإن لم نملكه أو ملكه - وقلنا إنه لا يملك - فهو كالحر المعسر ، وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم ؟ على ما ذكرناه من القولين في الحر ومن أصحابنا من قال : يجوز للعبد أن يتحلل قبل الهدي والصوم قولا واحدا لأن على المولى ضررا في بقائه على الإحرام ، لأنه ربما يحتاج أن يستخدمه في قتل صيد أو إصلاح طيب وإن أحرم بإذن المولى لم يجز أن يحلله ، لأن لازم عقده بإذن المولى فلم يملك إخراجه منه كالنكاح . وإن أحرم المكاتب بغير إذن المولى ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه على قولين بناء على القولين في سفره للتجارة . ومن أصحابنا من قال : له أن يمنعه قولا واحدا . لأن في سفر الحج ضررا على المولى من غير منفعة ، وسفر التجارة فيه منفعة للمولى ) .
( الشرح ) قوله ( لأنه عقد ) احتراز مما لو رآه يحتطب أو يحتش فمنعه إتمامه وقوله ( لازم ) احتراز من الجعالة إذا شرع العبد فيها . وقوله ( عقد بإذن ) احتراز من غير المأذون . ( أما الأحكام ) فقد سبق بيان شرح جميع ما ذكره المصنف مع جمل من [ ص: 306 ] الفوائد والفروع والمستكثرات في أول كتاب الحج عند ذكر المصنف أن العبد لا يلزمه الحج ويصح منه ، والله أعلم