[ ص: 320 ] باب الهدي قال المصنف رحمه الله تعالى ( يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8635أهدى مائة بدنة } ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا لقوله تعالى { ومن يعظم شعائر الله } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفسيرها : الاستسمان والاستحسان والاستعظام ، فإن نذر وجب عليه لأنه قربة فلزمت بالنذر )
( الشرح ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=8620أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة } صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والتصريح بالمائة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " وشعائر الله " معالم دينه ، واحدتها شعيرة ، وأصل الشعائر والأشعار ، والشعار الأعلام . وقوله " قربة " بإسكان الراء وضمها - لغتان مشهورتان ، قرئ بهما في السبع ، الأكثرون بالإسكان وورش بالضم . والهدي بإسكان الدال مع تخفيف الياء ، وبكسر الدال مع تشديد الياء - لغتان مشهورتان حكاهما الأزهري وغيره . قال الأزهري : الأصل التشديد والواحدة هدية وهدية ، ويقال فيه أهديت الهدي . قال العلماء : والهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره ، والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم خاصة ، لهذا قيده المصنف بقوله أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام فخصه ببهيمة الأنعام لكونه يطلق على كل ما يهدى والأنعام هي الإبل والبقر والغنم ، والله أعلم .
( أما الأحكام ) فاتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ، ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم . ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا كاملا نفيسا ، لما ذكره المصنف ، ولا يجب الهدي إلا بالنذر ، والله أعلم .
[ ص: 321 ] فرع ) يستحب أن يكون الهدي معه من بلده ، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة ، ثم من مكة ، ثم عرفات ، فإن لم يسقه أصلا بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدي . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : لا هدي إلا ما أحضر عرفات .