( الشرح ) أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة ، وممن نقل الإجماع فيه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون ، وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث ، وحكاه صاحب الإبانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء ، ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله ، والأحاديث الصحيحة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=16984توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=3538أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن [ ص: 466 ] زيد .