الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى ( والمستحب nindex.php?page=treesubj&link=22627أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا لما روى nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17019توضأ مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، ثم توضأ مرتين مرتين وقال : من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم صلى الله عليه وسلم } ) .
( الشرح ) حديث أبي هذا ضعيف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه هكذا من رواية أبي بإسناد ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإسناده أيضا ضعيف ، قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي : قد روي هذا الحديث من أوجه عن غير واحد من الصحابة وكلها ضعيفة ، قال : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الباب نحو حديث أبي ، قال : وليس في حديثهما : ( ووضوء خليلي إبراهيم ) . قلت : قوله ليس في حديثهما : ( ووضوء خليلي إبراهيم ) ليس بصحيح ، بل ذلك موجود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، كذلك رأيته فيه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في تعليقه في حديث أبي هذا خلافا لأصحابنا منهم من قال : فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوضوآت في مجالس ; لأنه لو كان في مجلس لصار غسل كل عضو ست مرات وذلك مكروه ، ومنهم من قال : كان في مجلس واحد للتعليم ، ويجوز مثل ذلك للتعليم ، ورجح صاحب البحر كونه في مجالس .
قلت : الظاهر أن هذا الخلاف لم ينقلوه عن رواية بل قالوه بالاجتهاد ، وظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وغيره أنه كان في مجلس واحد وهذا كالمتعين ; لأن التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس ، وكيف كان فالحديث ضعيف لا يحتج به كما قدمناه ، وإذا ثبت ضعفه تعين الاحتجاج بغيره ، وفي ذلك أحاديث [ ص: 461 ] كثيرة صحيحة منها حديث عثمان رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24005فتوضأ ثلاثا ثلاثا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6572أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ؟ قالوا : نعم } . ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16992توضأ ثلاثا ثلاثا } ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رضي الله عنه والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، قال الترمذي : هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19207رأيت عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا رضي الله عنهما يتوضآن ثلاثا ثلاثا ويقولان : هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد صحيح : ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب الذي ذكره المصنف بعد هذا وهو صحيح والله أعلم .
أما حكم المسألة nindex.php?page=treesubj&link=22627فالطهارة ثلاثا ثلاثا مستحبة في جميع أعضاء الوضوء بإجماع العلماء إلا الرأس ففيه خلاف للسلف سنفرده بفرع إن شاء الله تعالى ، ومذهبنا المشهور أن مسح الرأس يكون ثلاثا كغيره ، وحكى بعض أصحابنا عن بعض العلماء أنه لا يستحب الثلاث ، وعن بعضهم أنه أوجب الثلاث ، وكلاهما غلط ولا يصح هذا عن أحد ، فإن صح فهو مردود بالأحاديث الصحيحة والله أعلم .
( فرع ) أبي بن كعب الراوي هنا هو أبو المنذر ، ويقال أبو الطفيل ، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري بالنون ، شهد العقبة الثانية وبدرا ، وثبت في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=3881أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه { nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا } وقال : أمرني الله أن أقرأ عليك } ، وفي حديث الترمذي { nindex.php?page=hadith&LINKID=1462أقرؤكم أبي } ، وهو أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقيل عثمان ، وقد أوضحت ذلك في مناقبه في تهذيب الأسماء
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=53_28186تكرار مسح الرأس مذهبنا المشهور الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في كتبه وقطع به جماهير الأصحاب أنه يستحب مسح [ ص: 462 ] الرأس ثلاثا كما يستحب تطهير باقي الأعضاء ثلاثا ، وحكى أبو عيسى الترمذي في كتابه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر العلماء - رحمهم الله - أن مسح الرأس مرة . ولا أعلم أحدا من أصحابنا حكى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لكن حكى أبو عبد الله الحناطي - بالحاء المهملة - ثم صاحب البيان والرافعي وغيرهما وجها لبعض أصحابنا أن السنة في مسح الرأس مرة ، وحكاه الحناطي والرافعي في مسح الأذنين أيضا ومال البغوي إلى اختياره في مسح الرأس ، وحكى بعض تلامذته أنه كان يعمل به ، وأشار أيضا إلى ترجيحه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كما سأذكره عنه قريبا إن شاء الله تعالى .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم استحباب الثلاث وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15910وزاذان وميسرة رضي الله عنهم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : يمسح رأسه مرتين ، وقال أكثر العلماء إنما يسن مسحة واحدة ، هكذا حكاه عن أكثر العلماء الترمذي وآخرون ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور رضي الله عنهم ، وحكاه غير nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن غيرهم أيضا ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فاحتج له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ { nindex.php?page=hadith&LINKID=4450أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين } وعن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد مثله .
وأما القائلون بمسحة واحدة فاحتجوا بالأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما من روايات جماعات من الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8344أنه مسح رأسه مرة واحدة مع غسله بقية الأعضاء ثلاثا ثلاثا } منها رواية عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=4804وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم ، وروي ذلك أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=10718والربيع بنت معوذ وغيرهم ، وقد قال أبو داود في سننه وغيره من الأئمة : الصحيح في أحاديث عثمان وغيره مسح الرأس مرة ، وقد سلم لهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا واعترف به ولم يجب عنه مع أنه المعروف بالانتصار لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه .
[ ص: 463 ] قالوا : ولأنه مسح واجب فلم يسن تكراره كمسح التيمم والخف ، ولأن تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلا ، ولأن الناس أجمعوا قبل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه على عدم التكرار ، فقوله خارق للإجماع .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - بأحاديث وأقيسة : ( أحدها ) وهو الذي اعتمده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث عثمان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16992توضأ ثلاثا ثلاثا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ووجه الدلالة منه أن قوله توضأ يشمل المسح والغسل ، وقد منع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره الدلالة من هذا ; لأنها رواية مطلقة ، وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح المفسرة مصرحة بأن غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس مرة ، فصرحوا بالثلاث في غير الرأس ، وقالوا في الرأس : " ومسح برأسه " ولم يذكروا عددا ثم قالوا بعده : ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ، وجاء في روايات في الصحيح ثم غسل يديه ثلاثا ثم مسح برأسه مرة ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ، فلم يبق فيه دلالة .
الحديث الثاني : عن عثمان رضي الله عنه أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7358توضأ فمسح رأسه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا } رواه أبو داود بإسناد حسن ، وقد ذكر أيضا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - أنه حديث حسن ، وربما ارتفع من الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره رووه من طرق كثيرة غير طريق أبي داود .
الحديث الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7358توضأ فمسح رأسه ثلاثا ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق وقال : أكثر الرواة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه دون ذكر التكرار ، قال : وأحسن ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فيه ما رواه عنه ابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما فذكره بإسناده عنه وذكر { مسح الرأس ثلاثا } وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، وإسناده حسن .
وروي عن أبي رافع وابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه مسح رأسه ثلاثا } واعتمد الشيخ أبو حامد الإسفراييني حديث أبي بن كعب السابق وقد سبق أنه ضعيف لا يحتج به .
[ ص: 464 ] وأما الأقيسة فقالوا : أحد أعضاء الطهارة فسن تكراره كغيره ، وقالوا : ولأنه إيراد أصل على أصل فسن تكراره كالوجه ، وفيه احتراز من التيمم ومسح الخف ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : عادة أصحابنا الخراسانيين في هذا أنهم يقولون أصل في الطهارة المبعضة ، يحترزون عن غسل الجنابة فإنه لا يتبعض ، قال : وإنما فعلوا هذا ; لأنهم لا يعرفون المذهب في غسل الجنابة ، والمذهب أنه يسن تكرار الغسل فيه .
وأما الجواب عما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من حديث الربيع فمن أوجه : ( أحدها ) أنه ضعيف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث .
( والثاني ) لو صح لكان حديث الثلاث مقدما عليه لما فيه من زيادة .
( الثالث ) أنه محمول على بيان الجواز ، وأحاديث الثلاث للاستحباب جمعا بين الأحاديث .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناد صحيح ، والجواب عنه من الوجهين الآخرين وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى منع الاحتجاج به من حيث إن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة انفرد عن رفقته فرواه مرتين والباقون رووه مرة ، فعلى هذا يجاب عنه بالأوجه الثلاثة .
وأما دليل القائلين بمسحة واحدة فأجاب أصحابنا عنها بأجوبة كثيرة من أحسنها أنه نقل عن رواتها المسح ثلاثا وواحدة كما سبق ، فوجب الجمع بينهما فيقال : الواحدة لبيان الجواز والثنتان لبيان الجواز وزيادة الفضيلة على الواحدة ، والثلاث للكمال والفضيلة .
ويؤيد هذا أنه روي الوضوء على أوجه كثيرة ، فروي على هذه الأوجه المذكورة ، وروي غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين ، وروي على غير ذلك ، وهذا يدل على التوسعة وأنه لا حرج كيف توضأ على أحد هذه الأوجه ، ولم يقل أحد من العلماء يستحب غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين مع أن حديثه هكذا في الصحيحين ، فعلم بذلك أن القصد بما سوى الثلاث بيان الجواز فإنه لو واظب صلى الله عليه وسلم على الثلاث لظن أنه واجب ، فبين في أوقات الجواز بدون ذلك ، وكرر بيانه في أوقات ، وعلى أوجه ليستقر معرفته ولاختلاف الحاضرين الذين لم يحضروا الوقت الآخر . فإن قيل : فإذا كان الثلاث أفضل فكيف تركه في أوقات ؟ فالجواب [ ص: 465 ] ما قدمناه أنه قصد صلى الله عليه وسلم البيان وهو واجب عليه صلى الله عليه وسلم فثوابه فيه أكثر وكان البيان بالفعل آكد وأقوى في النفوس وأوضح من القول .
وأما قول أبي داود وغيره فجوابه من وجهين : ( أحدهما ) أنه قال : " الأحاديث الصحاح " وهذا حديث حسن غير داخل في قوله . ( والثاني ) أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها .
وأما الجواب عن قياسهم على التيمم ومسح الخف فهو أنهما رخصة فناسب تخفيفهما ، والرأس أصل فإلحاقه بباقي أعضاء الوضوء أولى .
وأما قولهم : تكراره يؤدي إلى غسله فلا نسلمه ; لأن الغسل جريان الماء على العضو ، وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلاثا ، وقد أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جري الماء على الأعضاء .
وأما قولهم : خرق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه الإجماع فليس بصحيح فقد سبق به nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وغيرهما كما قدمناه عن حكاية nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق . والله أعلم