صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى ( فإن اقتصر على مرة وأسبغ أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم : { هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } ) .


( الشرح ) أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة ، وممن نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون ، وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث ، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى ، وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء ، ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله ، والأحاديث الصحيحة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما { توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة } رواه البخاري وحديث عبد الله بن زيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين } رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري عن عبد الله بن [ ص: 466 ] زيد .

أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ مرتين مرتين } ، والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة وهو مجمع عليه ولم يثبت عن أحد خلافه .

وأما احتجاج المصنف بحديث : { هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } فباطل ; لأنه حديث ضعيف سبق بيانه والاعتماد على ما ذكرته من الأحاديث الصحيحة والإجماع . وقوله وأسبغ أي : عمم الأعضاء واستوعبها ، ومنه درع سابغة وثوب سابغ والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية