" الخامسة " المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية ، فيحرم على الصحيح . ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا ، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم . واحتال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11972أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال : له أن يقول : يلزمني أن أفتيك قولا ، وأما كتابة الخط فلا ، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب : لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز ، أما الهدية فقال
أبو مظفر السمعاني له قبولها ، بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو : ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ، ويكون ذلك من بيت المال ، ثم روى بإسناده أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة .