[ ص: 79 ] فصل ( في أحكام المفتين فيه مسائل ) ( إحداها ) فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب ، فإن كان فيها غيره وحضرا فالجواب في حقهما فرض كفاية ، وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما : لا يتعين لما سبق عن الإفتاء فرض كفاية ، والثاني : يتعين ، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة . ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه . ابن أبي ليلى