" الثامنة " إذا
أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها ، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا ، أو إلى مذهبه إن كان منتسبا ، أفتى بذلك بلا نظر ، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه ، فقيل : له أن يفتي بذلك ، والأصح وجوب تجديد النظر ، ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة ، وكذا تجديد الطلب في التيمم ، والاجتهاد في القبلة ، وفيهما الوجهان . قال القاضي
أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة : وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا يعني على الأصح قال : إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها ، فلا يلزمه ذلك ، ويكفيه السؤال الأول للمشقة .