قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن لبس خفين على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليه قولا واحدا لأنه لبس على حدث ، وإن مسح الخفين ثم لبس الجرموقين ثم أحدث - وقلنا : إنه يجوز المسح على الجرموق - ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجوز المسح عليه لأن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل ، فكأنه لبس على حدث .
( والثاني ) يجوز لأن مسح الخف قام مقام غسل الرجلين )
( الشرح ) هاتان المسألتان تقدم شرحهما واضحا في فرع مسائل الجرموق والأصح من الوجهين المذكورين الجواز كما سبق ، وقوله في [ ص: 543 ] الصورة الأولى لم يجز المسح قولا واحدا يعني سواء قلنا يجوز المسح على الجرموق أم لا ، وهذا الذي قاله من الاتفاق على طريقة العراقيين ، وفيه وجه سبق بيانه ، وقوله : لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل ، هذا اختياره وفي المسألة وجهان مشهوران سنذكرهما واضحين إن شاء الله تعالى والله أعلم .